الوقف والملك الطلق، وتصح القسمة بتمييز أحدهما عن الآخر، ويتبع الطريق الذي ذكرناه في فصل القسمة من كتاب الشركة، ويتولى القسمة بينهما متولي الوقف ومالك الحصة المملوكة، وإذا لم يكن للوقف متول مخصوص تولاها الحاكم الشرعي أو منصوبه، والأحوط أن يشترك الحاكم الشرعي مع الموقوف عليهم في تولي القسمة.
وتصح قسمة العين المشتركة بين وقفين، سواء كان الواقف واحدا أم متعددا، ومثال الأول أن تكون الضيعة مشتركة بين زيد وعمرو على سبيل الإشاعة بينهما، فيقف كل واحد منهما حصته من الضيعة على أولاده، ومثال الثاني أن تكون الضيعة كلها مملوكة لزيد، فيقف نصفها المشاع على الفقراء ويقف نصفها الآخر على اليتامى.
وأما قسمة الوقف الواحد على الموقوف عليهم إذا تعددوا، فيشكل الحكم بصحتها، وخصوصا إذا كانوا بطونا مترتبين.
[المسألة 148:] إذا شرط الواقف في صيغة الوقف شرطا وكان الشرط صحيحا مشروعا، وجب العمل به، فإذا شرط على الموقوف عليه أن يتصدق في كل شهر بمقدار معين مثلا أو أن يطعم عددا معلوما من المؤمنين لزمه ذلك، وإذا شرط عليه أن لا يؤجر العين أكثر من سنة لم تجز له المخالفة.
[المسألة 149:] يثبت كون العين موقوفة بالشياع إذا أفاد العلم أو أفاد الاطمئنان بذلك، ويثبت بالبينة الشرعية، وباقرار صاحب اليد على العين بأنه وقفها، وباقرار ورثته من بعده جميعا بأن مورثهم قد وقف العين، وإذا أقر بعضهم دون بعض ثبت الوقف في حصة المقر، وثبت كذلك في حصة الآخرين من الورثة إذا توفرت في المقر شروط البينة الشرعية، فإذا لم تتوفر فيه شروطها لم ينفذ اقراره في حقهم، وهذا إذا لم يكن الورثة أصحاب يد بالفعل على العين الموقوفة.
[المسألة 150:] يقبل اخبار صاحب اليد على العين بأصل الوقف كما ذكرنا، ويقبل اخباره بالخصوصيات التي يكون عليها الوقف، فإذا أخبر بأن الوقف