العنوان الموقوف عليه فتردد عنده بين عنوانين أو أكثر ولذلك عدة فروض تختلف أحكامها.
(الفرض الأول): أن تكون العناوين التي تردد المتولي ما بينها غير متباينة فهي مما تتصادق في بعض الأفراد ومثال ذلك أن يشك المتولي في أن الواقف وقف داره على عامة طلاب العلم، أو على خصوص العدول منهم، والحكم في ذلك أن يقتصر المتولي في صرف منفعة الوقف على الطلاب العدول، وكذلك الحكم إذا تردد في أن الواقف وقف الدار على العلماء أو على السادات، فيجب عليه أن يصرف المنفعة على مورد التصادق وهو العلماء السادة.
[المسألة 117:] (الفرض الثاني): أن تكون العناوين التي احتملها ولي الوقف وتردد ما بينها متباينة لا تتصادق في الأفراد ومثال ذلك أن يتردد المتولي: هل وقف الواقف داره على فقراء أهل هذا البلد أو على فقراء البلد الآخر؟ أو يتردد هل وقف الدار على هذا المسجد أو على المسجد الآخر؟ والحكم في هذا الفرض أن يرجع في تعيين الموقوف عليه إلى القرعة، فيصرف منفعة الوقف على من تعينه القرعة، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والعاشرة.
[المسألة 118:] (الفرض الثالث): أن يجهل المتولي مصرف الوقف الذي عينه الواقف، ويتردد بين عناوين وأشخاص غير محصورة العدد، فإن علم بأن الوقف عليهم كان بنحو تمليك المنفعة لهم جرى في منافع الوقف حكم مجهول المالك، فيتصدق بها عن الموقوف عليهم بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم بأن الوقف كان بنحو الصرف على الموقوف عليهم من غير تمليك أو جهل ذلك، أو كان الوقف مرددا بين جهات غير محصورة العدد، صرف الولي منافع الوقف في وجوه البر، على أن لا يخرج في صرفه عن الوجوه المحتملة في الوقف.
[المسألة 119:] إذا وقف الرجل العين واشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا موصوفين