[المسألة 176:] إذا أطلق المالك عقد السكنى جاز للساكن أن يسكن في الدار هو وأهله وأولاده وخدمه وضيوفه ومن جرت العادة بأن يسكن معه، والحيوان والدابة التابعة له إذا كان في المنزل موضع معد لذلك، ويصح له أن يقتني ما جرت العادة لمثله باقتنائه من أثاث وأمتعة وغلات وأدوات ونحوها مما يعد من شؤونه وتوابعه.
[المسألة 177:] لا يجوز على الأحوط للساكن أن يؤجر الدار الذي استحق السكنى فيها بعقد السكنى أو العمرى أو الرقبى، أو أن يعيرها لغيره أو يهب له سكناها أو يصالحه عليها، على تأمل في ذلك ولكنه احتياط لا يترك.
[المسألة 178:] لا تخرج العين المحبوسة ولا الدار المعقود عليها بعقد السكنى أو العمرى أو الرقبى عن ملك مالكها، فيجوز للمالك بيع العين، ولا يبطل ببيعها عقد السكنى ولا العمرى والرقبى، فيبقى للساكن حق السكنى فيها على الوجه الذي جعله المالك له في العقد، وتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة، مدة العقد المجعول، ولا يجوز للمشتري ابطال العقود التي أجراها المالك، وإذا كان المشتري جاهلا بوجود العقد عليها ثبت له الخيار بين أن يفسخ البيع وأن يمضيه بجميع الثمن.
وتستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كانت السكنى مطلقة غير موقتة بمدة ولا بعمر أحدهما وتحقق مسمى الاسكان، فإذا باع المالك العين بقصد فسخ السكنى صح البيع وانفسخ عقد السكنى بذلك.
[المسألة 179:] يجري عقد العمرى في غير المساكن من الأعيان المملوكة كالعقار والأثاث والحيوان، فكلما يصح وقفه يصح اعماره وتجري فيه أحكام العمرى الآنف ذكرها، وأما عقد الرقبى ففي جريانه في غير المساكن اشكال، فالأحوط إن لم يكن الأقوى الحاقه بالسكنى، فلا يجري بغير المساكن.