لا خلاف فيه، وقد استثني من ذلك عدة موارد يصح فيها بيع العين الموقوفة والمعاوضة عليها.
(المورد الأول): أن يخرب الوقف فلا تبقى له أي منفعة يمكن أن تستوفى إلا باتلاف عينه، كالحيوان الموقوف إذا وقذه المرض حتى أشرف على الموت، أو تردى في بئر أو من شاهق أو أشرف على الهلاك بسبب آخر فاضطر إلى ذبحه وبيع لحمه، وكالفراش الموقوف إذا تخرق وتمزق وكالجذع الموقوف إذا بلي، فإن العين الموقوفة في هذه الأمثلة وشبهها لا تبقى لها فائدة إلا بأكلها أو جعلها وقودا واتلاف عينها بذلك، فيبطل وقفها ويصح بيعها والمعاوضة عليها.
[المسألة 134:] (المورد الثاني): أن يخرب الوقف حتى يعد بين الناس معدوم الفوائد والمنافع ولا ينافي ذلك أن تبقى له منفعة قليلا يعتد أهل العرف بوجودها لقلتها ويلحقونها بالمعدوم، كما إذا جف ماء البستان الموقوف وتقلعت نخيله ويبست أشجاره ولم يمكن تجديده وبقي أرضا يابسة لا فائدة فيها سوى أن تؤجر لبعض الأمور بشئ زهيد، والحكم في هذا المورد كما في سابقه هو بطلان الوقف وجواز بيع العين والمعاوضة عليها وكذلك الحكم إذا سقطت العين عن الانتفاع بها أصلا بسبب آخر غير الخراب أو سقطت عن الانتفاع بها حتى أصبحت معدومة المنفعة في نظر أهل العرف وإن بقيت لها منفعة قليلة تلحق بالمعدوم وكان ذلك بسبب آخر غير الخراب.
[المسألة 135:] (المورد الثالث): أن تتجدد أحداث أو تطرأ طوارئ يعلم معها بأن بقاء الوقف يستوجب خراب العين وبقاءها بغير منفعة أصلا فتكون من المورد الأول، أو يعلم معها بأن بقاءه يؤدي إلى ذهاب جميع منافع العين التي يعتد بها الناس، ولا تبقى لها إلا منفعة يسيرة يلحقها أهل العرف لقلتها بالمعدوم فتكون من المورد الثاني، أو يظن ظنا يطمئن به عامة العقلاء ويعتمدون عليه بأن بقاء الوقف يؤدي إلى أحدهما.