كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٦٠
بأن العين ملكه بمقتضى يده ولا تنتزع من يده إلا إذا ثبت أنها وقف بالفعل.
وإذا ادعى أحد أن هذه العين كانت وقفا على آبائه نسلا بعد نسل، فأقر الانسان الذي هي في يده بأنها كانت وقفا ثم طرأ أحد مسوغات البيع، فبيعت عليه، أخذ باقراره بأنها كانت وقفا، وانتزعت العين من يده حتى يثبت كلا الأمرين اللذين ادعاهما، وهما عروض أحد المسوغات للبيع وشراؤه للعين.
[المسألة 153:] قد يقف الانسان داره أو بستانه أو ضيعته من أجل أن يتحقق له غرض خاص يرغب في حصوله، وقد جعل وقف العين وسيلة لتحقق تلك الرغبة، ولا تتوقف صحة الوقف على حصول الرغبة التي أرادها، فإذا وقف العين ولم يحصل الغرض لم يبطل الوقف.
ومثال ذلك أن تكون للرجل رغبة ملحة في أن يستعين أولاده على طلب العلم بتهيئة موضع السكنى لهم أو بتوفير سبب المعيشة في حياتهم فيقف عليهم الدار ليسكنوها والضيعة لينتفعوا بها، أو أن يتخلصوا بذلك من بعض النزاعات، فإذا لم تحصل له تلك الرغبة لم يبطل الوقف، وهذا الحكم عام في جميع المعاملات، فلا يبطل العقد أو الايقاع إذا تخلفت الرغبة التي أرادها من إنشاء تلك المعاملات، فلم يحصل له الربح من ذلك البيع أو الشراء ولم تحصل الغاية المبتغاة من ذلك التزويج.
[المسألة 154:] لا تجب الزكاة في العين الموقوفة إذا كانت من الأعيان الزكوية، فلا زكاة فيها على الواقف لخروجها عن ملكه، ولا على الموقوف عليهم وإن قيل بملكهم للعين، وبلغت مقدار النصاب، ولا تجب الزكاة في منفعة العين إذا كان الوقف على نحو صرف المنفعة على الموقوف عليهم من غير تمليك، كما إذا وقف الضيعة على اطعام أولاده أو على كسوتهم أو تزويجهم، أو على اطعام الفقراء، فلا تجب الزكاة لعدم الملك كما ذكرنا وإن بلغت حصة الفرد منهم مقدار النصاب.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581