بأن العين ملكه بمقتضى يده ولا تنتزع من يده إلا إذا ثبت أنها وقف بالفعل.
وإذا ادعى أحد أن هذه العين كانت وقفا على آبائه نسلا بعد نسل، فأقر الانسان الذي هي في يده بأنها كانت وقفا ثم طرأ أحد مسوغات البيع، فبيعت عليه، أخذ باقراره بأنها كانت وقفا، وانتزعت العين من يده حتى يثبت كلا الأمرين اللذين ادعاهما، وهما عروض أحد المسوغات للبيع وشراؤه للعين.
[المسألة 153:] قد يقف الانسان داره أو بستانه أو ضيعته من أجل أن يتحقق له غرض خاص يرغب في حصوله، وقد جعل وقف العين وسيلة لتحقق تلك الرغبة، ولا تتوقف صحة الوقف على حصول الرغبة التي أرادها، فإذا وقف العين ولم يحصل الغرض لم يبطل الوقف.
ومثال ذلك أن تكون للرجل رغبة ملحة في أن يستعين أولاده على طلب العلم بتهيئة موضع السكنى لهم أو بتوفير سبب المعيشة في حياتهم فيقف عليهم الدار ليسكنوها والضيعة لينتفعوا بها، أو أن يتخلصوا بذلك من بعض النزاعات، فإذا لم تحصل له تلك الرغبة لم يبطل الوقف، وهذا الحكم عام في جميع المعاملات، فلا يبطل العقد أو الايقاع إذا تخلفت الرغبة التي أرادها من إنشاء تلك المعاملات، فلم يحصل له الربح من ذلك البيع أو الشراء ولم تحصل الغاية المبتغاة من ذلك التزويج.
[المسألة 154:] لا تجب الزكاة في العين الموقوفة إذا كانت من الأعيان الزكوية، فلا زكاة فيها على الواقف لخروجها عن ملكه، ولا على الموقوف عليهم وإن قيل بملكهم للعين، وبلغت مقدار النصاب، ولا تجب الزكاة في منفعة العين إذا كان الوقف على نحو صرف المنفعة على الموقوف عليهم من غير تمليك، كما إذا وقف الضيعة على اطعام أولاده أو على كسوتهم أو تزويجهم، أو على اطعام الفقراء، فلا تجب الزكاة لعدم الملك كما ذكرنا وإن بلغت حصة الفرد منهم مقدار النصاب.