أشخاص معينين فخرب الوقف ولم يمكن تعميره وتجديده بإجارة أو استدانة كما سبق ذكره، وبقيت للعين منفعة يعتد بها، لم يبطل وقف العين، ووجب صرف المنفعة الباقية على الجهة الموقوف عليها، فإذا كان البستان موقوفا على مسجد أو على مأتم مثلا وخرب البستان حتى بقي عرصة خالية لا نبات فيها، وأمكن ايجار العرصة لبعض المنافع وجب إيجارها وصرف مال الإجارة على المسجد أو المأتم الموقوف عليه إلا أن تدل القرائن على أن مقصود الواقف خلاف ذلك.
[المسألة 132:] الآلات والأثاث والفرش والأجهزة التي تجعل في المساجد أو المشاهد وأدوات التبريد والتدفئة والإضاءة وتكبير الصوت التي تكون فيها، ليست أجزاء من المسجد أو المشهد، فلا تلحقها أحكامها، وإنما هي موقوفات مستقلة للانتفاع بها في المسجد أو المشهد ما دام الانتفاع بها ممكنا وأعيانها باقية، وإن أصبح الانتفاع بها قليلا أو كان بصورة غير معتادة كما إذا استعمل الفراش سترا للنساء، أو ظلالا يقي عن الشمس أو البرد.
وإذا استغنى المسجد أو المشهد عن بعض هذه الأشياء استغناءا تاما بحيث تعد ضائعة ويكون ابقاؤها فيه سببا لتلفها نقلت من ذلك المسجد إلى مسجد آخر ومن ذلك المشهد إلى مشهد غيره، فإن لم يوجد المماثل أو لم يمكن النقل إليه جعلت في الأقرب فالأقرب إلى المصلحة الأولى الموقوف عليها، فإن لم يمكن الانتفاع بها وكان بقاؤها موجبا للتلف، بيعت الأعيان وصرفت أثمانها في مصالح المسجد أو المشهد الذي وقفت عليه، وإذا استغنى عن أثمانها صرفت في مصلحة تماثله من مسجد أو مشهد آخر فإذا استغنى عنها صرفت في الأقرب فالأقرب إليه من المصالح.
[المسألة 133:] تقدم منا قريبا وفي مواضع أخرى أن العين متى تم وقفها واجتمعت شروط صحة الوقف فيها، لم يجز بيعها ولا المعاوضة عليها بهبة أو صلح أو غيرهما من المعاوضات أو النواقل، والحكم بذلك اتفاقي