ترتيبي أو تشريكي، أو بأنه على الذكور والإناث أو على الذكور فقط، أو بأنه على وجه التساوي بين الموقوف عليهم أو على وجه الاختلاف في الحصص بينهم، قبل قوله ونفذ.
ويقبل اخبار صاحب اليد أيضا إذا كان اخباره بفعله لا بقوله، ومثال ذلك: أن تكون العين تحت يده وهو يتصرف فيها ويعاملها معاملة العين الموقوفة من غير معارض، فيثبت الوقف بهذا الاخبار وكذلك إذا كان يتصرف في العين على نهج الوقف الترتيبي أو التشريكي بين الطبقات أو على الذكور والإناث معا أو على الذكور خاصة، وعلى وجه التساوي في الحصص أو الاختلاف فيها فيقبل خبره الفعلي بذلك إذا لم يعارضه اخبار بعض أصحاب اليد معه فيتصرف بخلافه.
[المسألة 151:] لا يحكم بثبوت الوقف على الكتاب أو المصحف أو الإناء بمجرد وجود كتابة عليه أنه وقف ما لم تقم معها قرينة تورث العلم أو الاطمئنان بتحقق وقفه، فلعل المالك كتب ذلك ليقف الشئ ثم عدل قبل الوقف، فإذا كان الكتاب أو المصحف أو الإناء بيد شخص، وهو يدعي ملكيته جاز الشراء منه إذا لم يعلم أو يطمئن بثبوت الوقف من بعض القرائن الحافة به.
وكذلك إذا ظهرت ورقة كتب عليها إن زيدا وقف داره المعلومة أو بستانه المعين لم يثبت الوقف بمجرد ذلك ما لم يقترن بأمارات أو عبارات تدل على الاعتراف بوقوع الوقف منه مع توقيعه عليه أو شهادات موثوقين بذلك، ولا يكفي مجرد كون الورقة بخطه، فلعله كتبها قبل الوقف ثم عدل عنه كما قلنا.
[المسألة 152:] إذا كانت في يد الانسان ضيعة أو عين أخرى وهو يتصرف في العين على أنها ملكه حكم بأنها ملكه كذلك وترتبت عليها آثار الملك شرعا وجاز شراؤها منه وشراء ثمارها واستئجارها وإن علم بأن العين في السابق كانت وقفا أو ثبت ذلك بالبينة، لاحتمال عروض بعض مسوغات بيع الوقف فبيعت العين على ذلك الشخص أو على مورثه، فيحكم