وإذا كان الوقف على أشخاص الموقوف عليهم بنحو تمليك المنفعة لهم وكانت المنفعة من الأعيان الزكوية كالتمر والزبيب، وجبت الزكاة على من تبلغ حصته منهم مقدار النصاب أو تزيد عليه.
وإذا كان الوقف على عنوان عام للأفراد بنحو تمليك المنفعة، كما إذا وقف البستان على الفقراء، لم تجب الزكاة أيضا إذا كان قبض الفرد لحصته بعد وقت تعلق الزكاة بالغلة، لعدم الملك، فإن الفرد لا يملك الحصة من المنفعة حتى يقبضها، فإذا قبضها بعد الوقت لم تجب عليه الزكاة.
نعم إذا أعطى الولي الفرد الفقير مقدارا من منفعة الوقف قبل زمان تعلق الزكاة بها وبقيت في ملكه حتى حل الوقت وجبت الزكاة في حصته، إذا بلغت حد النصاب، وقد ذكرنا في المسألة الحادية والثمانين من كتاب الزكاة في هذه الرسالة وقت تعلق الزكاة بالغلة فلتراجع.
[المسألة 155:] تعارف بين الناس أن يجمعوا المال من الأفراد المتبرعين لإقامة بعض الشعائر المطلوبة فيجمع أهل البلد أو القرية الأموال منهم لإقامة مأتم الحسين (ع) في بلدهم أو في قريتهم، ويجمعها صنف خاص من العمال أو من القبائل لإقامة مأتم لهم، أو لاطعام الطعام في أيام معلومة بمناسبة معلومة، ويجمعونها كذلك ليذهبوا مجتمعين إلى كربلاء لزيارة الحسين (ع) في الأربعين وإقامة المأتم والعزاء فيها، ويجمعونها ليذهبوا مجتمعين إلى زيارات أخرى ويقيموا العزاء والاطعام بمناسبات أخرى، وهي على الأقوى: نوع خاص من الصدقات والبذل في قربات خاصة يشترط صرفه في تلك الجهات المعينة.
ونتيجة لذلك فلا يبقى المال بعد دفعه بهذا القصد ملكا لصاحبه ولا تترتب عليه آثار ملكه، فلا يحق لصاحبه الذي بذله للجهة أن يرجع به إلا إذا شرط ذلك فترك الاشتراك في المشروع، ولا يرثه وارثه، إذا مات قبل أن يصرف المال، ولا يحل لدائنه أن يأخذ المال وفاءا لدينه.
وإذا اجتمع المال ولم يمكن صرفه في الجهة المشترطة أو زاد على المقدار المحتاج إلى صرفه، فإن أمكن تأخيره مدة وصرفه في الجهة المعينة