والحكم في هذا المورد هو أن يؤخر الوقف إلى آخر زمان يمكن فيه بقاء الوقف واستيفاء منفعته، فإذا انتهى ذلك جاز بيع الوقف والمعاوضة عليه، ولا يصح بيعه ولا المعاوضة عليه قبل ذلك.
[المسألة 136:] (المورد الرابع): أن يقف الرجل العين، ويلاحظ فيها أن يكون لها عنوان خاص يجعله قواما للعين الموقوفة، وللمنفعة المقصودة من وقفها، ويجعل وقفه للعين دائرا مدار وجود ذلك العنوان وبقائه، فيلاحظ أن تكون العين الموقوفة حماما مثلا، ويكون ذلك هو العنوان المقوم لوقف العين بحيث يكون الانتفاع المقصود من الوقف مقيدا بأن يكون من هذا السبيل، أو يلاحظ أن تكون العين دارا للسكنى أو بستانا ينتفع الموقوف عليهم بثماره ونمائه، ونتيجة ذلك أن يكون الوقف مقيدا ببقاء ذلك العنوان الخاص، فإذا زال العنوان ولم يمكن تجديده بطل وقف العين وصح بيعها والمعاوضة عليها وإن وجدت لها منافع أخرى يمكن أن تستوفى بعد زوال العنوان.
[المسألة 137:] (المورد الخامس): أن يقف الواقف العين ويشترط في صيغة وقفه أن تباع العين الموقوفة إذا احتاج الموقوف عليه إلى بيع العين، أو إذا قلت المنفعة منها، أو إذا طرأ طارئ معين آخر، فيكون أصل الوقف مقيدا بعدم حدوث ذلك الأمر، فإذا حدث ذلك الشئ بطل الوقف وصح بيع العين.
[المسألة 138:] إذا انهدم المسجد أو هدمه أحد لتجديد عمارته أو اصلاحه جرى في أنقاضه وأخشابه وأجزائه الحكم المتقدم، فإن أمكن الانتفاع بنفس الأنقاض والأجزاء في المسجد نفسه ويجب أن ترجع إليه وتستدخل في عمارته، وإن لم يمكن ذلك، وأمكن نقلها بأعيانها إلى مسجد آخر والانتفاع بها في اصلاحه وترميمه أو تعميره وجب ذلك وتعين، وإذا لم يمكن ذلك جاز بيع الأنقاض والأجزاء والمعاوضة عليها ويصرف ثمنها في حاجات المسجد الأصلي على الأحوط، وإذا استغنى المسجد