على إحدى هذه الجهات، وما أشبه ذلك، أم كان الوقف على العناوين العامة كالوقف على الفقراء أو على طلاب العلم أو على اليتامى، وذرية الرسول صلى الله عليه وآله من غير فرق بين أن يكون وقفها على نحو تمليك المنفعة للموقوف عليهم أو على وجه صرف المنفعة عليهم من غير تمليك، أم كان الوقف خاصا على أحد الوجهين المتقدم ذكرهما، فالظاهر زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة في جميع ذلك، نعم يشكل الحكم بزوال الملك في الوقف المنقطع الآخر.
[المسألة 114:] إذا حصل الوقف وتمت شروطه، نفذ ووجب ترتيب آثاره على حسب ما عينه الواقف وحدده، ولم يجز تغييره عن ذلك، ولم يجز للواقف نفسه أن يحدث تغييرا أو تبديلا في الموقوف عليه فلا يصح له أن ينقل الوقف من جهة إلى جهة أخرى، أو من عنوان إلى عنوان غيره أو من أشخاص إلى أشخاص غيرهم، ولا يصح له أن يخرج بعض الموقوف عليهم من الوقف بعد أن أدخله في الوقف، أو يدخل معهم أحدا كان خارجا عنه، وإذا شرط لنفسه في أصل الوقف أن يكون له الحق في أن يدخل في الوقف من يشاء، ويخرج عنه من يشاء، لم يصح له هذا الشرط، ولا ينفذ إذا شرط، ولكن بطلان الشرط لا يبطل الوقف.
[المسألة 115:] ليس للواقف أن يقف العين على أشخاص معينين ويشترط لنفسه أنه إذا وجد له أولاد أو إخوان مثلا فله الحق أن ينقل الوقف من الموقوف عليهم إلى أولاده أو إخوانه الذين وجدوا ويصح له أن يقف العين على أشخاص معينين وعلى أولاده الذين سيوجدون، ويشترط في الوقف إنه متى وجد له أولاد كانوا مقدمين في الوقف على الموقوف عليهم السابقين، والفرق بين المسألتين واضح جدا لا التباس فيه وقد ذكرنا هذا الفرض الأخير في المسألة الثانية والثمانين.
[المسألة 116:] إذا وقف الرجل داره أو بستانه على بعض العناوين الخاصة أو العامة، لتصرف منفعة الوقف على أفراده، وجهل متولي الوقف ذلك.