بمدة حياته، فإذا انتهت المدة المضروبة رجع المسكن إلى المالك أو إلى وارثه.
[المسألة 172:] إذا كان اعمار الدار مقدرا بمدة عمر المالك فمات الساكن في حياة المالك، فإن كان المالك قد جعل للساكن في عقد العمرى مجرد الانتفاع بالسكنى له ولتوابعه مدة عمر المالك، لم تنتقل السكنى إلى ورثة الساكن بعد موته بل ترجع إلى المالك، وإن كان المالك قد جعل للساكن في العقد تمليك السكنى ما دام المالك حيا، انتقلت السكنى بعد موت الساكن إلى ورثته فيملكونها ما دام المالك حيا، وإذا مات المالك رجعت إلى ورثته.
وكذلك الحكم في اسكان الدار مدة معينة الذي ذكرناه في المسألة المائة والسبعين إذا مات الساكن في المدة، فتنتقل السكنى إلى ورثته في الفرض الثاني، وترجع إلى المالك في الفرض الأول.
[المسألة 173:] إذا قال المالك لأحد: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك من بعدك، وقبل الرجل، وقبض الدار لزم العقد ولم يجز للمالك ولا لورثته الرجوع في العقد ما دام الساكن موجودا وما دام عقبه، فإذا انقرض وانقرض عقبه رجعت الدار إلى المالك وإلى ورثته إذا كان ميتا.
[المسألة 174:] إذا أسكن المالك الشخص وأطلق عقد السكنى، ولم يعين له مدة معلومة، ولا قيده بعمر الساكن ولا بعمر المالك، وحصل القبول والقبض من الساكن لزم العقد، ووجبت له السكنى بما يتحقق معه مسمى الاسكان ولو مدة يسيرة، وجاز للمالك بعد ذلك أن يرجع بالسكنى ويأمره بالخروج في أي وقت أراد.
[المسألة 175:] إذا ثبت للساكن أو لورثته حق السكنى في المنزل بعد موت المالك في المواضع التي ذكرناها في ما سبق، لم يجز لورثة المالك اخراجهم من المنزل إلى أن تنتهي المدة المحددة لسكناهم.