تعميره، وكذلك إذا خرجت القرية وانقطعت المارة والمصلون عن المسجد لم يخرج بذلك عن كونه مسجدا، وجرى عليه جميع الأحكام المتقدمة.
[المسألة 128:] لا يجوز بيع الوقف ولا ابداله، ولا نقله بأحد النواقل التي تنقل العين من مالك إلى مالك كالهبة والهدية والصلح، ولا يجري عليه ميراث، سواء كان وقفا على مصلحة أم على عنوان أم على أشخاص، وسواء كان عاما أم خاصا، عدا ما يأتي استثناؤه عند طروء أحد مسوغات البيع فيه، وعند بطلان الوقف فيكون منقطع الآخر أو ما هو بحكمه، فترجع العين إلى ملك الواقف أو إلى ملك وارثه وقد ذكرنا هذا في ما تقدم.
وقد تقدم في المسألة السابقة حكم المسجد وأنه لا يجوز بيعه ولا ابداله وإن خرب وبقي أرضا فارغة وكذلك الحكم على الأحوط لزوما في المشهد، فلا يجوز بيعه وإن خرب وزال عنوانه وتعطلت جهته.
[المسألة 129:] لا تجوز إجارة المسجد ولا المشهد وإن خربا وبقي موضعهما أرضا فارغة، فلا تصح إجارتهما للزرع أو للغرس أو لشئ آخر.
[المسألة 130:] إذا خرب الوقف غير المسجد والمشهد، وزال عنوانه، فانهدمت حيطان الدار أو المدرسة أو البناية الموقوفة وبقيت عرصة فارغة مثلا، وجف الماء وتقلعت النخيل ويبست الأشجار من الضيعة أو البستان، وأمكن تعميره وإعادة عنوانه وبنائه وغرسه ومنافعه بأن تؤجر الأرض وبقايا العين مدة معلومة، وينفق مال الإجارة على تعمير الوقف واصلاحه، أو بأن يستدين المتولي لذلك ثم يسدد الدين من مال الإجارة أو من منافع العين بعد عمارتها، لزم ذلك وتعين العمل به، وإذا أريدت إجارة الأرض وبقايا العين الخربة لذلك استؤذن متولي الوقف، والموقوف عليهم على الأحوط.
[المسألة 131:] إذا وقف الانسان شيئا على مصلحة معينة أو على عنوان معين أو على