عنه أبوه أعمامه وعماته في الاستحقاق من الوقف، ولا يشارك إذا ماتت عنه أمه أخواله وخالاته.
وقد يجعل الترتيب بين الولد وأبيه خاصة وبينه وبين أمه خاصة، فإذا مات عنه أبوه استحق من الوقف وشارك أعمامه وعماته، وإذا ماتت عنه أمه استحق كذلك من الوقف وشارك أخواله وخالاته.
[المسألة 106:] المعيار في تعيين المراد على ما يقصده الواقف، وما يدل عليه العرف الذي جرى عليه في إنشائه صيغة الوقف، فإذا قال: وقفت هذه الضيعة على العلماء، اختص بعلماء الشريعة من أهل مذهب الواقف إذا كان شيعيا، ولم يشمل علماء العلوم الأخرى من طب وهندسة وفلسفة وغير ذلك إلا إذا كان من علماء الشريعة أيضا.
[المسألة 107:] إذا وقف الرجل على أهل بلد اختص وقفه بمن اتخذ ذلك البلد وطنا له وسكن فيه، ولم يشمل المسافر إليه والزائر وإن مكث فيه طويلا أو كثر تردده عليه لتجارة أو زيارة أو عمل آخر.
[المسألة 108:] إذا قال: هذا الشئ وقف على إخوتي نسلا بعد نسل شمل وقفه إخوته دون أخواته على نحو التشريك. كما تقدم وشمل جميع أولادهم الذكور والإناث على نحو الترتيب.
[المسألة 109:] إذا قال: هذا وقف على أولادي ومن بعدهم على أولادهم كان الوقف بين أولاده وأولادهم على الترتيب، وكان بين طبقات أولاد الأولاد على نحو التشريك [المسألة 110:] إذا وقف الرجل داره أو بستانه على مسجد معين أو على مشهد معين أو على عنوان معين، ثم تردد الولي إن الموقوف عليه أي المسجدين، أو