[المسألة 164:] إذا حبس الرجل ملكه على أحد العناوين مدة معينة فقال: حبست داري على اليتامى أو على المساكين مدة عشر سنين، كان الحبس لازما في المدة المعينة، فلا يجوز للحابس الرجوع فيها، وإذا أطلق الحبس ولم يعين له مدة كان الحبس لازما ما دام الحابس حيا، فإذا مات رجع ميراثا.
[المسألة 165:] إذا حبس الانسان العين المملوكة له على أن تصرف منفعتها في جهة معينة كان ذلك ايقاعا كما هو الشأن في الوقف، فيكفي في تحققه انشاء الايجاب من المالك ولا يحتاج إلى قبول، وإذا حبس العين على شخص أو على أشخاص معينين، ففي اعتبار القبول في صحته تأمل، وإن كان اعتباره أحوط فلا يترك الاتيان به، ويكفي فيه أي لفظ يدل على الرضا بالتحبيس عليه.
[المسألة 166:] تلحق بالحبس أمور ثلاثة: (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى)، وهي من العقود فلا بد في كل واحد منها من الايجاب والقبول، ولا بد في كل واحد منها من أن تجتمع فيه شروط العقد وشروط المتعاقدين وقد ذكرناها مفصلة في كتاب التجارة فليرجع إلى المسائل المتعلقة بذلك من الكتاب المذكور.
[المسألة 167:] يختص عقد (السكنى) بالمساكن ولا يجري في غيرها من الأعيان المملوكة، فإذا سلط المالك أحد على سكنى داره أو سكنى شقة من شقق عمارته مع بقاء العين على ملك المالك سمي ذلك (سكنى) ويقع الايجاب في عقد السكنى بكل لفظ يدل على تسليط الساكن على سكنى المنزل المعين، فيقول المالك له: أسكنتك داري المعلومة أو شقتي المعينة، أو جعلت لك سكناها، ونحو ذلك مما يقع به الانشاء المقصود، ويحصل القبول بأي لفظ يدل على رضا الساكن بالايجاب المذكور فيقول: قبلت أو رضيت أو نحوهما.