كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٥٠
الفرض، لم يصح تغيير العين اختيار حتى تقل منفعتها، فإذا قلت المنفعة جاز تغيير العين إلى ما هو أكثر منفعة وأجدى، وتراجع المسألة المائة والثانية والأربعون في الفرق بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع.
وإذا لم يكن لانشاء الوقف اطلاق يدل على شئ ولم تدل القرائن على جواز التغيير، لم يصح ذلك، ومما بيناه يظهر إن المدار في المسألة على العلم بمقصود الواقف من الوقف وما يدل عليه اطلاق انشائه والقرائن الحافة به الدالة على مراده، ولا تجوز المخالفة لذلك وإن كان الذي يريد التغيير هو ولي الوقف، بل وإن كان الذي يريد التغيير هو الواقف نفسه، إذا بدا له بعد الوقف فأراد أن يغير العين عما حدد لها في صيغة الوقف، فلا يجوز له ذلك ولا ينفذ إذا فعل.
[المسألة 126:] إذا احتاجت العين الموقوفة إلى تعمير أو ترميم أو اصلاح يتوقف عليه بقاء العين وايتاء ثمارها وتوفية منفعتها، وكان الواقف قد لاحظ ذلك حين الوقف فعين ما يصرف على ذلك عند الحاجة إليه، اتبع تعيينه، وصرفت الحصة المعينة على الاصلاح والتعمير، وإن لم يعين الواقف لذلك شيئا، صرف عليه من منافع العين الموقوفة وكان ذلك مقدما على حق الموقوف عليهم، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثانية والستين بصورة أكثر تفصيلا، فلتراجع، وذكرنا في المسألة المائة والثالثة والثلاثين من كتاب التجارة أن الوقف إذا خرب بعضه على وجه فصلناه هناك جاز أن يباع البعض الخرب من الوقف ويصرف ثمنه في اصلاح البعض العامر منه، ولعلنا نتعرض لذلك في ما يأتي من المسائل ومن الله التوفيق.
[المسألة 127:] إذا خرب المسجد وانهدم بناؤه وعفى أثره لم تخرج عرصة أرضه وبقايا آثاره الثابتة عن كونها مسجدا، ولذلك فتجري عليها أحكام المسجد، فلا يجوز تلويثها بالنجاسة ويجب تطهيرها إذا تنجست مع امكان ذلك، ويحرم مكث الجنب والحائض فيها، ولا يجوز بيعها أو المعاوضة عليها وصرف أثمانها وأعواضها في احداث مسجدا آخر أو في
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581