الفرض، لم يصح تغيير العين اختيار حتى تقل منفعتها، فإذا قلت المنفعة جاز تغيير العين إلى ما هو أكثر منفعة وأجدى، وتراجع المسألة المائة والثانية والأربعون في الفرق بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع.
وإذا لم يكن لانشاء الوقف اطلاق يدل على شئ ولم تدل القرائن على جواز التغيير، لم يصح ذلك، ومما بيناه يظهر إن المدار في المسألة على العلم بمقصود الواقف من الوقف وما يدل عليه اطلاق انشائه والقرائن الحافة به الدالة على مراده، ولا تجوز المخالفة لذلك وإن كان الذي يريد التغيير هو ولي الوقف، بل وإن كان الذي يريد التغيير هو الواقف نفسه، إذا بدا له بعد الوقف فأراد أن يغير العين عما حدد لها في صيغة الوقف، فلا يجوز له ذلك ولا ينفذ إذا فعل.
[المسألة 126:] إذا احتاجت العين الموقوفة إلى تعمير أو ترميم أو اصلاح يتوقف عليه بقاء العين وايتاء ثمارها وتوفية منفعتها، وكان الواقف قد لاحظ ذلك حين الوقف فعين ما يصرف على ذلك عند الحاجة إليه، اتبع تعيينه، وصرفت الحصة المعينة على الاصلاح والتعمير، وإن لم يعين الواقف لذلك شيئا، صرف عليه من منافع العين الموقوفة وكان ذلك مقدما على حق الموقوف عليهم، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثانية والستين بصورة أكثر تفصيلا، فلتراجع، وذكرنا في المسألة المائة والثالثة والثلاثين من كتاب التجارة أن الوقف إذا خرب بعضه على وجه فصلناه هناك جاز أن يباع البعض الخرب من الوقف ويصرف ثمنه في اصلاح البعض العامر منه، ولعلنا نتعرض لذلك في ما يأتي من المسائل ومن الله التوفيق.
[المسألة 127:] إذا خرب المسجد وانهدم بناؤه وعفى أثره لم تخرج عرصة أرضه وبقايا آثاره الثابتة عن كونها مسجدا، ولذلك فتجري عليها أحكام المسجد، فلا يجوز تلويثها بالنجاسة ويجب تطهيرها إذا تنجست مع امكان ذلك، ويحرم مكث الجنب والحائض فيها، ولا يجوز بيعها أو المعاوضة عليها وصرف أثمانها وأعواضها في احداث مسجدا آخر أو في