فإن كان وقف ذلك الشئ على المصلحة المعينة بنحو تعدد المطلوب كما هو الغالب في وقف هذه الأشياء وجب أن تصرف منفعته بعد بطلان تلك المصلحة في مصلحة أخرى من جنسها، فإذا كان وقفا على مسجد معين صرفت منفعته على مسجد آخر، وإذا كان وقفا على مدرسة صرفت منفعته على مدرسة ثانية، وإذا كان وقفا على إقامة مأتم الحسين (ع) في بلد معين أو في حسينية معينة ولم يمكن ذلك، صرفت المنفعة في إقامة مأتمه (ع) في بلد آخر، أو في حسينية أخرى، وهكذا.
وإذا تعذر وجود مصلحة من جنسها أو تعذر الصرف فيه، صرفت منفعة الشئ الموقوف في الأقرب فالأقرب إلى المصلحة الأولى الموقوف عليها، ولا يكفي صرفها في مطلق وجوه البر والخيرات، وإذا كان الوقف على المصلحة المعينة بنحو وحدة المطلوب، فالظاهر بطلان الوقف ببطلان المصلحة الموقوف عليها.
[المسألة 124:] لا يجوز تغيير العين الموقوفة وإزالة عنوانها الذي جرى عليه الوقف، وإن كان التغيير إلى عنوان آخر، كما إذا أراد الموقوف عليه أو أراد متولي الوقف أن يغير الدار الموقوفة إلى محلات لخزن البضائع للتجار، أو يبنيها شققا للإجارة أو يجعلها دكاكين للتجارة أو غير ذلك، فلا يصح التغيير، عدا ما يأتي استثناؤه في المسألة الآتية.
[المسألة 125:] إذا كان الوقف وقف منفعة، فقد يعلم أو يثبت من اطلاق الصيغة في الوقف أو من قرينة دالة أخرى: أن مقصود الواقف هو حصول المنفعة بأية صورة تكون العين الموقوفة عليها، فإذا تحقق هذا الفرض، صح تغيير العين اختيارا إلى ما هو أكثر منفعة وأجدى فائدة، وإن كانت صورتها الموجودة ذات فائدة كثيرة أيضا، ويتولى ذلك ولي الوقف إذا كانت ولايته مطلقة تشمل مثل هذا التصرف.
وقد يعلم من الواقف أن يثبت من اطلاق الانشاء أو من قرينة أخرى، أن المراد بقاء العنوان الذي جرى عليه الوقف مهما كان له دخل في كثرة المنفعة من العين، وإن كان غيره أكثر منفعة منه، وإذا تحقق هذا