الأول، فلا ينبغي تركهما، فإذا لم يحصل القبض حتى مات المالك أشكل الحكم بصحة الحبس.
[المسألة 162:] إذا حبس الرجل بعض ما يملكه على سبيل معين من سبل الخير، أو على موقع من مواقع العبادات كالكعبة المعظمة أو أحد المشاهد المشرفة أو أحد المساجد، أو على مطلق سبيل الله، على أن تصرف منافع العين على تلك الجهة، فقد يطلق الحابس انشاءه، فلا يقيده بدوام ولا بمدة معينة فيكون حبسه لازما، فلا يجوز له الرجوع فيه ما دامت العين موجودة، وكذلك إذا قيد انشاء حبسه بالدوام، فلا يجوز له الرجوع فيه، ولا يرث المنفعة وارثه إذا مات، وإذا حبس ملكه على الجهة مدة معينة كان حبسه لازما في تلك المدة، فلا يجوز له الرجوع فيها، فإذا انتهت المدة انتهى تحبيس المال ورجع إلى المالك إذا كان موجودا وإلى وارثه إذا كان ميتا.
[المسألة 163:] إذا حبس الرجل بعض ما يملكه على شخص معين أو على عدة أشخاص مدة معلومة وقصد الحابس القربة وتحقق القبض كما ذكرنا كان الحبس لازما في المدة المعلومة، فلا يجوز للحابس الرجوع في حبسه ما دامت المدة، فإذا انقضت رجع المال إلى المالك إذا كان حيا، وإلى وارثه إذا كان ميتا، وإذا مات الحابس قبل أن تنقضي المدة لم ينته الحبس بموته، بل يبقى حتى تنتهي المدة، ثم يعود بعدها ميراثا، وكذلك إذا حبس ملكه على الشخص مدة حياة ذلك الشخص، فيجري فيه الحكم على التفصيل الآنف ذكره.
وإذا حبس الرجل ملكه على شخص مدة حياة الحابس نفسه لم يجز الرجوع به في حياة الحابس، فإذا مات رجع بعده ميراثا.
وكذلك إذا حبس ملكه على شخص ولم يذكر للتحبيس مدة معلومة ولا حدده بحياة أحدهما، كان الحبس لازما إلى موت الحابس، فإذا مات رجع بعد موته ميراثا، ولا يبطل بموت الشخص المحبس عليه وتنتقل المنفعة بعده إلى ورثته.