أكثر وكان استحقاقهم منه على السواء ولم يتقدم بعضهم على بعض، ولم تشاركهم الجدات.
وإذا قال: وقفته على أعمامي شمل الوقف أعمامه: إخوان أبيه لأبويه كليهما، وإخوان أبيه للأب وحده، وإخوان أبيه للأم وحدها، وكانوا في الاستحقاق على السواء، ولم تشاركهم العمات ولا أعمام الأب ولا أعمام الأم.
وإذا وقف على أخواله شمل أخواله إخوان أمه لأبويها، وإخوان أمه لأحدهما وكانوا في الوقف على السواء ولم تشاركهم الخالات ولا أخوال الأب ولا أخوال الأم.
[المسألة 103:] إذا قال: وقفت الدار على أولادي الذكور نسلا بعد نسل أو قال:
طبقة بعد طبقة، اختص وقفه بأولاده الذكور وبأولاد أولاده الذكور من الذكور في جميع الطبقات، ولم يشمل الإناث من أولاده ولا الذكور الذين يتولدون من أولاده الإناث، وهذا إذا علم أن مراده التقييد بالذكور في جميع الطبقات.
[المسألة 104:] إذا علم أن الرجل وقف داره على ذريته، ولم يعلم أن وقفه كان على نحو التشريك بين جميعهم أو على نحو الترتيب بين طبقاتهم، دفعت إلى الطبقة المتقدمة حصتهم من الوقف، ثم أقرع على المقدار الزائد وهو الذي تردد أمره بين أن يكون للطبقة المتقدمة أيضا وأن يكون لمن بعدهم، وأعطي لمن تعينه القرعة، والأحوط الرجوع إلى المصالحة في المقدار الزائد.
[المسألة 105:] يتبع ما حدده الواقف في الترتيب بين الموقوف عليهم إذا كان وقفه على نحو الترتيب، فإنه قد يجعل الترتيب بين جميع أفراد الطبقة اللاحقة وسابقتها، فلا يستحق أحد من الطبقة اللاحقة شيئا من منفعة الوقف مع وجود أحد من الطبقة السابقة، فلا يشارك الولد إذا مات