بأوصاف خاصة، كانت الأوصاف المشترطة داخلة في عنوان الموقوف عليهم، فإذا انتفى الوصف المشترط في أحد الأفراد خرج ذلك الفرد عن عنوان الوقف فلا يكون من الموقوف عليهم، فإذا وقف المدرسة على طلاب العلم بشرط أن يكونوا عدولا أن بشرط أن يكونوا مواظبين على الاشتغال بطلب العلم، وفقدت العدالة من طالب العلم في الفرض الأول وانتفت صفة المواظبة عنه في الفرض الثاني خرج عن عنوان الموقوف عليهم فلا يصح له سكنى المدرسة الموقوفة.
وإذا وقف العين ولم يذكر للموقوف عليهم أوصافا ولكنه اشترط عليهم أن يقوموا بأعمال معينة، فإذا لم يقم الفرد منهم بالعمل الذي اشترط عليه القيام به، ففي خروجه بذلك عن الموقوف عليهم اشكال، ومثال ذلك أن يقف المدرسة على طلاب العلم ويشترط على كل فرد منهم أن يكون ملازما لصلاة الجماعة أو يواظب على الصلاة في أول وقتها، فإذا لم يقم الطالب بالعمل المشروط عليه كان الحكم بخروجه عن عنوان الموقوف عليهم وعدم خروجه عنه مشكلا، ولا يترك فيه الاحتياط، وإذا قصد الواقف من الشرط دخله في العنوان ولم يف به الشخص خرج عن الموقوف عليهم بلا ريب.
[المسألة 120:] إذا وقف الانسان ضيعته أو عمارته أو عقاره الآخر على أولاده وأطلق الوقف، فالظاهر من ذلك أنه ملكهم منفعة العين الموقوفة، فيجوز لهم استنماؤها واستثمارها، وبيع ما يحصل من ثمارها ومنافعها أو المعاوضة عليه بغير البيع مما يصح لهم من المعاوضات، وإجارة ما يؤجر وأن يقتسموا الحاصل على الوجه الذي حدده الواقف من الحصص والتقدم والتأخر، فإن لم يكن قد حدد شيئا اقتسموا الحاصل بالسوية، وليس لهم أن يختص بعضهم بمنفعة الضيعة مثلا وينفرد بعضهم بأجرة البناية، إلا إذا خولهم الواقف بذلك.
[المسألة 121:] إذا وقف الدار أو العمارة لسكني أولاده تعينت لذلك، فلا يصح لهم أن يؤجروا الدار أو العمارة على غيرهم ويقتسموا مال الإجارة بينهم