[المسألة 95:] إذا قال الواقف: هذه العين وقف على المسلمين ولاحظ أن يكون وقفه شاملا لعامة من ينتسب إلى الاسلام كان الوقف لكل من أقر بالشهادتين، وإذا هو لم يلاحظ ذلك اختص وقفه بمن يعتقد هو باسلامه ولم يشمل من اعتقد بكفره وإن أقر بالشهادتين، وعم الذكور والإناث والبالغين وغيرهم، وإذا قال: هي وقف على المؤمنين وكان اثني عشريا اختص وقفه بالإمامية الاثني عشرية، وإذا كان من غيرهم اختص وقفه بالمؤمنين في معتقده.
[المسألة 96:] إذا قال الواقف: هذا الشئ وقف على الشيعة، وكان اثني عشريا، اختص وقفه بالإمامية الاثني عشرية ولم يشمل غيرهم من فرق الشيعة، وإذا كان الواقف من غيرهم شمل عمومه كل من قال بتقديم علي (ع) بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وإذا قامت القرينة في عرف الواقف على اختصاص كلمة الشيعة بطائفة معينة اختص وقفه بها.
[المسألة 97:] إذا قال: داري وقف في سبيل الله أو قال: هي وقف في البر ووجوه الخير، شمل وقفه كل ما يتقرب به إلى الله من الطاعات والقرب وما يكون فعله أو الانفاق فيه سببا لنيل الثواب.
[المسألة 98:] إذا قال: هذا وقف على قرابتي أو على ذوي رحمي، شمل وقفه كل من حكم العرف بأنه من قرابته وأرحامه، من الكبير والصغير والذكر والأنثى، وإذا قال: هو وقف على الأقرب إلي فالأقرب، نزل الوقف على طبقات الوارثين منه دون غيرهم وكان الوقف عليهم ترتيبيا، فيكون وقفا على الوارثين منه بالفعل، فإذا فقدوا فعلى الوارث من بعدهم، وهكذا، وفي شمول الوقف لمن يرث منه بالولاء اشكال.
[المسألة 99:] إذا قال: وقفت هذه الدار على أولادي اشتراك الذكر منهم والأنثى والخنثى في استحقاقهم من منفعة الوقف وكانوا في الحصص على السواء،