الوقف على المصالح والجهات المهمة العامة وكانت الولاية على أمور بالغة الاهتمام في تدبير أمر الوقف كإجارة وإدارة وتقسيم وصرف في أمور مختلفة.
[المسألة 48:] إذا علمت الخيانة من الولي أو النظير على الوقف، جعل الحاكم الشرعي معه من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك أو لم يجد نفعا عزله الحاكم الشرعي عن الولاية أو النظارة، وليس للواقف نفسه أن يعزله ويعين غيره إلا إذا اشترط لنفسه الحق في ذلك كما ذكرنا قريبا.
[المسألة 49:] لا يجب على الشخص أن يقبل ولاية الوقف أو نظارته إذا جعله الواقف وليا على الوقف أو نظيرا عليه وإن لم يكن حاضرا في مجلس ايقاع الوقف ولم يبلغه خبر جعله وليا أو نظيرا إلا بعد موت الواقف، فيجوز له الرد وعدم القبول.
وإذا جعل الواقف الولاية لأشخاص مترتبين، واحدا بعد واحد، وقبل الأول منهم لم يجب القبول على الآخرين، فيكون الوقف بعد موت الأول بلا ولي، وإذا قبل الأخير ولم يقبل الأول كان الوقف بلا ولي من أول الأمر، وإذا جعل الواقف الولاية لشخص وقبل ذلك، فليس له عزل نفسه بعد ذلك، على الأحوط، ولعل ذلك هو الأقوى أيضا.
[المسألة 50:] إذا عين الواقف وليا واشترط فيه شرطا وانتفى الشرط منه لم تثبت ولايته، ومثال ذلك أن يجعل الولاية لزيد إذا كان عدلا، فلم تتحقق فيه العدالة، وكذلك إذا كان عدلا فيأول الأمر ففسق، فينعزل بذلك عن الولاية ويكون الوقف بلا ولي.
[المسألة 51:] إذا جعل الواقف ولاية الوقف لشخصين أو أكثر، واشترط في ولايتهما أن ينضم أحدهما إلى الآخر في التصرف، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف عن صاحبه لا في جميع الوقف ولا في بعضه وإن اتفقا بينهما على ذلك، أو اقتسما الوقف برضاهما، بالتبعيض، فجعلا نصف