وإن الواقف يشترط عليهم أن يؤدوا عنه ديونه أو يوفوا عنه ما عليه من واجبات مالية من تلك المنافع التي ملكوها بالوقف، أو يشترط عليهم أن يؤدوا ذلك عنه من أموالهم الخاصة، فالظاهر صحة الوقف وصحة الشرط، فيجب عليهم الوفاء بالشرط، ولا يكون ذلك من الوقف على نفسه.
وإن كان المقصود من الوقف والشرط أن يكون بعض منافع الوقف للواقف نفسه لوفاء ديونه والواجبات التي عليه كان الوقف باطلا لأنه يكون من الوقف على نفسه.
وكذلك التفصيل والحكم إذا شرط على الموقوف عليهم أن يقوموا بمؤنته مدة معينة أو مدة حياته كلها، أو يقوموا بمؤونة عياله وأضيافه أو بنفقة زوجته ونحو ذلك من سائر شؤونه، فيصح الوقف والشرط إذا كان من الصورة الأولى ويبطل إذا كان من الصورة الثانية.
[المسألة 35:] أجاز بعض الفقهاء قدس سرهم للرجل أن يقف شيئا مما يملكه لتنفق منافعه بعد الموت في وفاء ديونه وأداء الواجبات المالية التي عليه من زكاة وخمس وكفارات ونحو ذلك، وهذا الحكم مشكل، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، وكذلك الاشكال في أن يقف عينا على قضاء ما عليه من العبادات بعد وفاته فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
[المسألة 36:] إذا أراد الانسان أن يستوفي بعض المنافع من العين التي يريد وقفها، وأراد أن يتخلص من اشكال الوقف على نفسه، فقد ذكر بعض الأكابر من الفقهاء قدس سرهم وجوها لذلك.
أحدها: أن يؤجر الانسان الدار أو العين على غيره مدة معينة بمبلغ معين، ويشترط لنفسه خيار فسخ الإجارة، ثم ينشئ وقف العين على الجهة التي يقصدها، فيثبت بذلك وقفها مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة، فإذا تم وقف العين وقبضها، فسخ الواقف عقد الإجارة بالخيار أو بالتقايل بينه وبين المستأجر، فتعود منفعة العين في مدة الإجارة بعد فسخها إلى ملك الواقف، فيجوز له أن يستوفي المنفعة في تلك المدة حتى تنقضي