ذلك صح الوقف وإن تأخر قبضه مدة، وإذا لم يتحقق القبض بطل الوقف.
[المسألة 71:] ظهور من مجموع ما ذكرناه: أن كل عين مملوكة إذا كانت مما يمكن أن ينتفع بها منفعة محللة مع بقاء العين مدة معتدا بها، فهي مما يصح وقفها، كالدور والبساتين وسائر العقارات والأرضين، والكتب والسلاح والحيوان وأدوات النقل والأجهزة والفرش والأثاث والثياب وغيرها مما تتحقق فيه الشروط المتقدمة.
[المسألة 72:] لا تختص المنفعة المقصودة في الوقف، بالمنفعة المقصودة في الإجارة كسكنى الدار والكسب في الحانوت والمحل، وحرث الآلة والدابة، والحمل والركوب وحمل الأثقال وشبهها، بل تعم النماءات والثمار وأعواض الإجارة للعين، واللبن والصوف والوبر والشعر والنتاج وغيرها، فيصح وقف العين بلحاظ جميع ذلك.
[المسألة 73:] لا يشترط في صحة الوقف أن تكون المنفعة المقصودة حاصلة بالفعل في حال الوقف، فيكفي أن تكون متوقعة الحصول ولو بعد حين، فإذا وقف الرجل الدابة الصغيرة صح وقفها، وإن لم يمكن ركوبها والحمل عليها إلا بعد سنين، وإذا وقف فسيل النخيل أو أصول الشجر المغروسة صح وقفها وإن كانت لا تثمر ولا تؤتي نماءها ونتاجها إلا بعد أمد طويل، وإذا آجر المالك داره مدة ثم وقفها بعد الإجارة صح وقفها وإن لم تملك منفعتها إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، وانقضاء ملك المستأجر.
[المسألة 74:] إذا وقف الواقف العين وكان على النخيل والشجر الموقوفة ثمر موجود في حال انشاء الوقف، لم يدخل هذا الثمر الموجود في الوقف، فلا يكون للموقوف عليهم أو الجهة الموقوف لها، بل يبقى ملكا للواقف، سواء كان الوقف بنحو تمليك المنفعة أم كان بنحو صرفها على الموقوف عليهم