ويكفي قبض الطبقة الأولى من الموقوف عليهم عن بقية الطبقات اللاحقة، فلا يشترط في صحة الوقف قبض الطبقات المتأخرة إذا حصل القبض من الطبقة الأولى، وإذا كان بعض الطبقة الأولى موجودا كفى قبضه عن البعض الآخر الذي يوجد بعد ذلك منها ولا تتوقف صحة الوقف على قبضه حين يوجد، ومثال ذلك أن يقف الدار على أولاده ثم على أولاد أولاده، فإذا كان الموجودون من الأولاد أربعة وقبضوا العين الموقوفة صح الوقف بقبضهم ونفذ، فإذا ولد له ولد خامس أو أكثر شملهم الوقف ولم يحتج إلى قبضهم كما لا يحتاج إلى قبض أولاد الأولاد ومن بعدهم كما ذكرنا، فقد كفى عنهم قبض الموجودين من الطبقة الأولى. وإذا وقف الشئ على ولده الكبار وقبض بعضهم ولم يقبض الباقي، صح الوقف في حصة من قبض ولم يصح في حصص من لم يقبض كما تقدم، وإذا قبض الباقون بعد ذلك صح الوقف في حصصهم أيضا إذا كان قبضهم قبل موت الواقف، وكذلك الحكم إذا قبض الجميع، وكان قبض بعضهم بإذن الواقف وقبض الآخرين بغير إذنه فلا يصح الوقف في حصص من قبض بغير إذن، إلا إذا قبضوا بعد ذلك مع الإذن من الواقف وكان قبضهم في حياته.
[المسألة 16:] إذا كان الوقف على عنوان من العناوين العامة كما إذا وقف الرجل بستانه أو عمارته على العلماء أو على طلاب العلم أو على ذرية الرسول صلى الله عليه وآله أو على الفقراء، فإن كان الواقف قد جعل على الوقف متوليا خاصا، اشترط في صحة الوقف قبض المتولي لتلك العين الموقوفة، وإن لم يعين أحدا، قبضها الحاكم الشرعي.
وكذلك الحكم إذا كان الوقف على الجهات والمصالح العامة، كوقف المساجد، والمدارس والقناطر والمقابر والشوارع وما يشبه ذلك، فيقبضه المتولي المنصوب من الواقف وإذا لم يجعل الواقف له قيما قبضه الحاكم الشرعي.
[المسألة 17:] إذا كان الوقف على عنوان من العناوين العامة فالظاهر أنه يكفي