الدار بعد موته، فيجب على الورثة العمل بوصيته، مع مراعاة شروط الوصية وأحكامها فإذا كانت الدار بمقدار الثلث أو أقل منه، وجب على الورثة انفاذ الوصية، وإذا كانت أكثر من الثلث، وجب عليهم أن يقفوا مقدار ثلث التركة من الدار ولم يجب عليهم وقف الزائد إلا إذا أجازوا ذلك.
[المسألة 33:] يشترط في صحة الوقف أن يخرج الواقف نفسه عن الوقف، فلا يصح أن يقف الشئ على نفسه، وإذا وقف الشئ على نفسه وعلى غيره، وعلم من الصيغة أنه يريد الوقف على وجه التشريك بطل الوقف في حصته، وصح في حصة شريكه، ويعلم مقدار الحصة بالقرائن الدالة عليه، فإذا قال: وقفت الدار على نفسي وعلى زيد، فالظاهر من هذا القول إنه يريد التنصيف، فيصح الوقف في نصف زيد ويبطل في نصف الواقف، وإذا قال: داري وقف علي وعلى زيد وعمرو معي، فالظاهر منه إنه يريد المثالثة فيبطل في ثلثه، ويصح في الباقي.
وإذا قال: وقفت الدار على نفسي ثم على زيد بعدي أو قال: ثم على ذريتي من بعدي، فالظاهر من هذا القول إنه أراد الترتيب، فيبطل الوقف في حصته، ويكون الوقف منقطع الأول وقد تقدم ذكر حكمه في المسألة التاسعة والعشرين، وإذا قال: وقفت الدار على أخي الكبير، ثم من بعده على نفسي، صح الوقف في حصة أخيه وبطل في حصة نفسه، وكان الوقف منقطع الأخير، وقد تقدم بيان حكمه في المسألة السادسة والعشرين، وإذا قال: هي وقف على أخي فلان ثم من بعده على نفسي، ثم من بعدي على ذريتي، كان الوقف منقطع الوسط وقد سبق حكمه في المسألة التاسعة والعشرين.
[المسألة 34:] إذا وقف الانسان داره على أولاده أو على إخوانه وذريتهم، واشترط في صيغة الوقف على الموقوف عليهم أن يوفوا عنه ديونه، أو يؤدوا عنه ما وجب عليه من زكاة وخمس وحقوق شرعية أخرى، فإن كان المقصود من الوقف والشرط: إن الموقوف عليهم قد ملكوا منافع الوقف كلها.