غنيا عن العين الموقوفة غير محتاج إليها، فإذا احتاج إليها انقطع وقفها ورجعت ملكا له وتكون من الوقف المنقطع الآخر، فتدخل في ملكه، وإذا مات بعد ذلك كانت ميراثا لوارثه، وإذا لم يحتج فالعين باقية على وقفها ولا تعود إلى الواقف ولا إلى وارثه من بعده.
[المسألة 31:] يشترط في صحة الوقف أن يقفه الواقف منجزا، فلا يصح إذا علقه في الصيغة على حصول شئ في المستقبل، سواء كان الشئ الذي علق الوقف عليه مما يعلم بحصوله في الآتي، ومثال ذلك: أن يقول: وقفت داري على الفقراء إذا هل هلال شهر رمضان، أم كان الشئ الذي علقه عليه مما يحتمل حصوله ويحتمل عدم حصوله في المستقبل، ومثال ذلك:
أن يقول: وقفت الدار على الفقراء إذا ولدت لي زوجتي ولدا ذكرا، فلا يصح الوقف في الصورتين، للتعليق ولأنه وقف منقطع الأول.
وكذلك إذا علق الوقف على أمر حالي يجهل الواقف تحققه وعدم تحققه بالفعل، وكان الأمر المذكور مما لا تتوقف عليه صحة الوقف، ومثال ذلك أن يقول: وقفت داري على الفقراء إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة أو إذا كان اليوم أول الشهر، وكان الواقف لا يعلم بذلك، فيكون الوقف باطلا على الأحوط لزوما، بل لعله الأقوى أيضا.
وإذا علق الوقف على حصول أمر حالي وهو يعلم بحصوله، فالظاهر صحة الوقف، ومثال ذلك أن يقول: وقفت داري إذا كان هذا اليوم يوم الجمعة وهو يعلم بتحقق ذلك، ومثله ما إذا علقه على حصول أمر في الحال، يجهل حصوله وعدم حصوله وكان الشئ مما تتوقف صحة الوقف عليه، ومثال ذلك أن يقول: وقفت داري على الفقراء إذا كانت الدار ملكا لي وهو يجهل ذلك، فالظاهر صحة الوقف إذا علم بعد ذلك أو ثبت بالبينة أو غيرها أن الدار ملك له.
[المسألة 32:] إذا قال الرجل: داري المعينة وقف بعد وفاتي على الفقراء، فالظاهر من هذه العبارة أنها صيغة لانشاء وقف معلق على الموت، فيكون وقفا باطلا، إلا إذا دلت القرائن وفهم منها أن القائل أراد الوصية بأن توقف