كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١١٦
غنيا عن العين الموقوفة غير محتاج إليها، فإذا احتاج إليها انقطع وقفها ورجعت ملكا له وتكون من الوقف المنقطع الآخر، فتدخل في ملكه، وإذا مات بعد ذلك كانت ميراثا لوارثه، وإذا لم يحتج فالعين باقية على وقفها ولا تعود إلى الواقف ولا إلى وارثه من بعده.
[المسألة 31:] يشترط في صحة الوقف أن يقفه الواقف منجزا، فلا يصح إذا علقه في الصيغة على حصول شئ في المستقبل، سواء كان الشئ الذي علق الوقف عليه مما يعلم بحصوله في الآتي، ومثال ذلك: أن يقول: وقفت داري على الفقراء إذا هل هلال شهر رمضان، أم كان الشئ الذي علقه عليه مما يحتمل حصوله ويحتمل عدم حصوله في المستقبل، ومثال ذلك:
أن يقول: وقفت الدار على الفقراء إذا ولدت لي زوجتي ولدا ذكرا، فلا يصح الوقف في الصورتين، للتعليق ولأنه وقف منقطع الأول.
وكذلك إذا علق الوقف على أمر حالي يجهل الواقف تحققه وعدم تحققه بالفعل، وكان الأمر المذكور مما لا تتوقف عليه صحة الوقف، ومثال ذلك أن يقول: وقفت داري على الفقراء إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة أو إذا كان اليوم أول الشهر، وكان الواقف لا يعلم بذلك، فيكون الوقف باطلا على الأحوط لزوما، بل لعله الأقوى أيضا.
وإذا علق الوقف على حصول أمر حالي وهو يعلم بحصوله، فالظاهر صحة الوقف، ومثال ذلك أن يقول: وقفت داري إذا كان هذا اليوم يوم الجمعة وهو يعلم بتحقق ذلك، ومثله ما إذا علقه على حصول أمر في الحال، يجهل حصوله وعدم حصوله وكان الشئ مما تتوقف صحة الوقف عليه، ومثال ذلك أن يقول: وقفت داري على الفقراء إذا كانت الدار ملكا لي وهو يجهل ذلك، فالظاهر صحة الوقف إذا علم بعد ذلك أو ثبت بالبينة أو غيرها أن الدار ملك له.
[المسألة 32:] إذا قال الرجل: داري المعينة وقف بعد وفاتي على الفقراء، فالظاهر من هذه العبارة أنها صيغة لانشاء وقف معلق على الموت، فيكون وقفا باطلا، إلا إذا دلت القرائن وفهم منها أن القائل أراد الوصية بأن توقف
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581