دون أجرة، وقبل بذلك وأقدم عليه باختياره، فلا يستحق على عمله شيئا.
وإذا جعل له التولية ولم يعين له شيئا وكان عمله مما يستحق عليه الأجرة ولم يعلم من الواقف أنه أراد منه القيام بالعمل مجانا، فالظاهر أن له أجرة المثل، وإذا جعل الواقف له مقدارا من المنفعة بعد أن تم ايقاع الوقف لم ينفذ ذلك، فإذا كان العمل مما يستحق عليه الأجرة ولم يقصد به التبرع ولم يشترط الواقف عليه في ايقاع الوقف أن يقوم بالعمل متبرعا استحق على عمله أجرة المثل.
[المسألة 57:] لا يجوز للمتولي أن يجعل تولية الوقف لشخص غيره، سواء قصد بذلك أن ينقل توليته إلى غيره، أم قصد أن يجعل لمنصوبه ولاية غير ولايته، فلا يصح له ذلك، إلا إذا كان الواقف قد جعل له هذا الحق في ضمن صيغة الوقف وحين عينه متوليا، فقال له: جعلتك متوليا على الوقف، وخولتك أن تجعل له متوليا غيرك إذا عجزت أو طرأ شئ يمنعك عن القيام بأمر الولاية مثلا، فيجوز له جعل المتولي حين ذاك.
ويجوز له أن يوكل أحدا في أداء بعض الأعمال المنوطة به، إذا كان الواقف لم يشترط عليه المباشرة في ذلك العمل.
[المسألة 58:] قد ذكرنا في المسألة الخامسة والأربعين: أن للواقف أن يجعل على المتولي ناظرا، وهو على نوعين، فقد يقصد الواقف أن يكون للنظير مجرد الاشراف على تصرف المتولي وعمله، فيجب على المتولي أن يطلعه على أي عمل يريد القيام به في الوقف، وفائدة جعل الناظر مجرد الاستيثاق من وقوع العمل، ولا تتوقف صحة العمل على إذن الناظر بفعله.
وقد يقصد الواقف أن يكون النظير مرجعا للولي في تصويب نظره وصحة تصرفه، فلا يجوز للولي أن يعمل عملا أو يتصرف تصرفا حتى يصوب النظير رأيه وتصرفه ويأذن له فيه.