العين الموقوفة بيد أحدهما، والنصف الآخر بيد الثاني، أو بالمهاياة فجعلا جميع العين الموقوفة في يد أحدهما يتصرف فيها مستقلا في الشهر الأول مثلا، وجميعها في يد الآخر يتصرف فيها مستقلا في الشهر الثاني.
وإذا سقطت ولاية أحدهما بموت أو بفقد شرط، نصب الحاكم الشرعي وليا آخر ينضم إلى الولي الباقي منهما في التصرف على الوجه الذي حدده الواقف، وهذا هو الأحوط إذا لم يكن هو الأقوى.
[المسألة 52:] إذا جعل الواقف الولاية لاثنين أو لأكثر، وذكر أن ولايتهما على الوقف على نحو الاستقلال في التصرف، جاز لكل واحد منهما أن ينفرد في التصرف عن الثاني، وإذا تصرف أحدهما قبل صاحبه كان تصرفه نافذا، وإذا تقارنا في تصرفهما وكان تصرف أحدهما لا ينافي تصرف الثاني نفذا معا ومثال ذلك: أن يبيع أحدهما نصف ثمرة النخيل الموقوفة على زيد، ويبيع الآخر نصفها الثاني على عمرو في وقت واحد، فيصح البيعان وإذا كان التصرف منهما متنافيا بطل التصرفان معا، ومثال ذلك: أن يبيع أحد الوليين جميع ثمرة النخيل الموقوفة على زيد، ويبيع الثاني جميعها على عمرو في وقت واحد، فيبطل البيعان.
ويجوز لهما أن يقتسما الوقف بالتبعيض، فينفرد كل واحد منهما بقسم من الوقف يتصرف فيه وإن كان القسمان غير متساويين، ويجوز لهما أن يقتسماه بالمهاياة، فيتصرف أحدهما في العين الموقوفة شهرا أو أكثر، ثم يتصرف الآخر فيها بعد ذلك، وإذا سقطت ولاية أحدهما بموت أو فقد شرط، اختص الثاني بالولاية فيتصرف في الوقف منفردا ولا يجعل الحاكم الشرعي معه وليا غيره.
[المسألة 53:] إذا جعل الواقف ولاية الوقف لشخصين أو أكثر، ولم يبين أن ولايتهما على نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال، فالظاهر وجوب الانضمام، فلا يصح لأحدهما أن يتصرف منفردا، إلا أن تدل القرينة على غير ذلك، وتجري بقية الأحكام التي ذكرناها في المسألة الحادية والخمسين.