كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٢٤
العين الموقوفة بيد أحدهما، والنصف الآخر بيد الثاني، أو بالمهاياة فجعلا جميع العين الموقوفة في يد أحدهما يتصرف فيها مستقلا في الشهر الأول مثلا، وجميعها في يد الآخر يتصرف فيها مستقلا في الشهر الثاني.
وإذا سقطت ولاية أحدهما بموت أو بفقد شرط، نصب الحاكم الشرعي وليا آخر ينضم إلى الولي الباقي منهما في التصرف على الوجه الذي حدده الواقف، وهذا هو الأحوط إذا لم يكن هو الأقوى.
[المسألة 52:] إذا جعل الواقف الولاية لاثنين أو لأكثر، وذكر أن ولايتهما على الوقف على نحو الاستقلال في التصرف، جاز لكل واحد منهما أن ينفرد في التصرف عن الثاني، وإذا تصرف أحدهما قبل صاحبه كان تصرفه نافذا، وإذا تقارنا في تصرفهما وكان تصرف أحدهما لا ينافي تصرف الثاني نفذا معا ومثال ذلك: أن يبيع أحدهما نصف ثمرة النخيل الموقوفة على زيد، ويبيع الآخر نصفها الثاني على عمرو في وقت واحد، فيصح البيعان وإذا كان التصرف منهما متنافيا بطل التصرفان معا، ومثال ذلك: أن يبيع أحد الوليين جميع ثمرة النخيل الموقوفة على زيد، ويبيع الثاني جميعها على عمرو في وقت واحد، فيبطل البيعان.
ويجوز لهما أن يقتسما الوقف بالتبعيض، فينفرد كل واحد منهما بقسم من الوقف يتصرف فيه وإن كان القسمان غير متساويين، ويجوز لهما أن يقتسماه بالمهاياة، فيتصرف أحدهما في العين الموقوفة شهرا أو أكثر، ثم يتصرف الآخر فيها بعد ذلك، وإذا سقطت ولاية أحدهما بموت أو فقد شرط، اختص الثاني بالولاية فيتصرف في الوقف منفردا ولا يجعل الحاكم الشرعي معه وليا غيره.
[المسألة 53:] إذا جعل الواقف ولاية الوقف لشخصين أو أكثر، ولم يبين أن ولايتهما على نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال، فالظاهر وجوب الانضمام، فلا يصح لأحدهما أن يتصرف منفردا، إلا أن تدل القرينة على غير ذلك، وتجري بقية الأحكام التي ذكرناها في المسألة الحادية والخمسين.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581