لشخصين غيره أو أكثر على نحو الانضمام أو الاستقلال، فيجوز له جميع ذلك وإذا جعل شيئا منه نفذ ووجب العمل به.
ويجوز له أن يجعل الأمر في تعيين الولي بيد زيد مثلا، فأي شخص يعينه زيد يكون هو المتولي وإن لم يكن زيد نفسه وليا للوقف، ويجوز له أن يجعل الولاية لزيد ويجعل له كذلك أمر تعيين الولي من بعده، ثم يعين هذا الولي المجعول من زيد بعده من يشاء وهكذا ويجوز للواقف أن يجعل على ولي الوقف ناظرا يشرف على تصرفاته وأعماله في العين الموقوفة، أو يجعل ناظرا يرجع إليه الولي في النظر قبل التصرف والعمل، فإذا عين الواقف شيئا من الأمور المتقدمة لزم العمل حسب ما عين وحدد.
[المسألة 46:] إنما ينفذ قول الواقف وتعيينه واشتراطه في الوقف وفي الولاية على الوقف والنظارة على الولي إذا كان القول أو التعيين أو الاشتراط في نفس ايقاع الوقف وفي ضمن صيغته ومتعلقاتها فإذا تم الايقاع فليس للواقف أن يلحق به أمرا أو يحدد شيئا أو يعين له وليا أو ناظرا بعد ذلك وليس له أن يعزل وليا أو ناظرا، ويكون شأنه شأن الأجنبي في ذلك، إلا إذا شرط لنفسه في ضمن ايقاع الوقف أن يكون له الحق في تعيين ولي أو ناظر أو في عزله، فإذا اشترط ذلك صح شرطه ونفذ، ويجري ذلك حتى في ولايته نفسه على الوقف أو نظارته إذا جعلهما في الوقف، فليس له أن يعتزل إلا إذا شرط لنفسه ذلك في ايقاع الوقف، فيجوز له أن يعتزل، وكذلك إذا شرط ذلك لغيره، فعزله الشخص المشروط له.
[المسألة 47:] يجوز للواقف أن يجعل لنفسه الولاية على الوقف أو النظارة عليه وتثبت بذلك ولايته ونظارته وإن لم يكن عدلا، ولا يشترط في غير الواقف إذا أراد أن يجعله وليا أو ناظرا على الوقف أن يكون عدلا، ويعتبر فيه على الأحوط الأمانة والكفاءة لما يعينه له، فلا يصح له أن يعين لذلك خائنا لا يوثق به أو من لا كفاءة له، وخصوصا إذا كان