كذلك فيشترط فيه ما يريد ولا يكون من شرطه لنفسه.
[المسألة 39:] يجوز للرجل أن ينتفع بما وقفه من الأعيان على الجهات والمصالح العامة، فيصلي في المسجد الذي وقفه، ويتوضأ ويغتسل ويستقي من المطهرات والآبار والعيون التي وقفها، ويمر ويعبر في الشوارع والقناطر التي وقفها، ويسكن في المدرسة التي وقفها إذا كان من الطلاب الذين وقفت المدرسة ليسكنوها ويطلبوا العلم فيها، وينزل الخان الذي وقفه لاستراحة المسافرين والغرباء والحجاج والزوار فيه إذا كان منهم، ويقرأ في كتب العلم وفي كتب الأدعية والزيارات التي وقفها للقراءة والإفادة منها، ولا يمنع من ذلك أن يكون هو الواقف لهذه الأشياء على جهاتها المعينة.
[المسألة 40:] إذا وقف الرجل أرضا أو بستانا أو بناية على العلماء أو على الطلاب أو على ذرية الرسول صلى الله عليه وآله أو على الفقراء أو شبه ذلك من العناوين العامة، وكان الواقف ممن يندرج في العنوان الموقوف عليه، وكان المقصود من الوقف أن توزع منفعة العين الموقوفة على الأفراد، فتكون لكل فرد منهم حصة من المنفعة، لم يجز للواقف أن يأخذ حصة منها، ولم يجز له أن يقصد في أصل الوقف دخول نفسه في الموقوف عليهم.
وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا كان المقصود من الوقف أن تكون الأفراد الموقوف عليهم مصارف للمنفعة وإن لم توزع عليهم، فلا يأخذ منها شيئا، بل الأحوط أن يقصد خروج نفسه، وإذا هو قصد خروج نفسه لم يجز له الأخذ من المنفعة قطعا.
[المسألة 41:] إذا وقف الرجل العين وكملت شروط الوقف، نفذ وكان لازما، فلا يصح للواقف أن يفسخه أو يرجع فيه، وإن رضي الموقوف عليهم واتفقوا على ذلك، وإذا أوقع الواقف الوقف، وهو في مرض الموت نفذ من أصل التركة ولم يتوقف على إجازة الورثة فليس لهم رده ولا الخيار فيه وإن زاد على ثلث التركة وسيأتي بيان هذا في منجزات المريض.