[المسألة 54:] إذا نصب الواقف وليا على وقفه وأطلق ولايته ولم يحدد له وظيفة معينة، تولى جميع الوظائف والأعمال المتعارفة التي يقوم بها أولياء مثل هذا الوقف ما بين الناس، فيقوم بتعمير الوقف أو اصلاحه إذا احتاج إلى التعمير أو الاصلاح، ويجعل له الفلاحين والأكارين والعمال إذا كان محتاجا إلى ذلك، ويتولى جمع ثماره واصلاحها، ويبيعها إذا كانت مما يباع، ويؤجر الوقف إذا كان مما يؤجر ويحصل مال الأجرة، ويقسم المنافع والحاصلات على أصحابها ويصرف المصارف في أبوابها، ويدفع حقوق الفلاحين والعمال لما يقومون به من اصلاح وتعمير وحفظ ويضبط الصادر والوارد ويؤدي الخراج والضرائب وشبه ذلك مما يقوم به مثله من الأولياء. وإذا حدود الواقف له وظيفة خاصة تولاها ولم يتعدها، وأوكل الوظائف الأخرى إلى من ينصبه الواقف لذلك أو إلى من يوليه الحاكم الشرعي، وسيأتي التعرض لذلك.
[المسألة 55:] إذا ثبتت للشخص الولاية على الوقف وعينت له وظيفة خاصة، أو شملت ولايته جميع النواحي، لم يجز لأحد أن يزاحمه أو يخالفه في حدود ولايته، ووجب عليه أن يراعي الاحتياط في تطبيق مراد الواقف وأن يراعي مصلحة الوقف ومصلحة أربابه في تلك الحدود والشؤون التي جعلت له.
[المسألة 56:] إذا جعل الواقف للمتولي مقدارا معينا من منفعة الوقف اختص به وكان ذلك المقدار أجرة له عما يقوم به من عمل في ولايته على الوقف، وليس له المطالبة بأكثر منه وإن كان أقل من أجرة مثله. فإن المفروض أنه قد قبل بذلك لما جعل الواقف له التولية وعين له المقدار وأقدم على ذلك باختياره.
وإذا جعل الواقف له التولية ولم يعين له شيئا، فإن كان عمله مما لا يستحق عليه أجرة في نظر أهل العرف فلا شئ له، وكذلك إذا علم من القرائن أن الواقف لما جعله متوليا أراد منه أن يقوم بالعمل مجانا