والفروض المحتملة في هذه الصيغة ثلاثة:
الأول: أن يقصد الموجب بهذه الصيغة انشاء وقف الدار في المدة المحدودة، ولا ريب في بطلانه، فلا يصح وقفا للدار، لعدم الدوام فيه، ولا يصح تحبيسا لها في المدة المعينة لأن الموجب لم يقصد الحبس وإنما قصد الوقف.
الفرض الثاني: أن يقصد بهذه الصيغة انشاء تحبيس الدار على الفقراء أو على أولاده في المدة المذكورة، والظاهر صحته حبسا كما قصد فإن الصيغة التي أتى بها كافية في انشاء ذلك مع وجود القصد إليه، ولا يكون وقفا لعدم قصده، ولعدم الدوام فيه.
الفرض الثالث: أن لا يعلم أن الموجب قصد بالصيغة انشاء الوقف أو قصد التحبيس والظاهر صحته حبسا كما هو ظاهر الصيغة ولا يبعد أن ذلك هو مقتضى صحيحة محمد بن الحسن الصفار.
[المسألة 26:] إذا وقف الواقف العين على من ينقرض بحسب العادة، ومثال ذلك:
أن يقف الدار أو الأرض على زيد والطبقة الأولى من أولاده، فالظاهر صحة الوقف، فإذا انقرض زيد وأولاده رجع الوقف إلى ملك الواقف إذا كان موجودا، ورجع إلى ورثته إذا كان ميتا.
وكذلك الحكم إذا وقف العين على زيد وأولاده، فإذا هم انقرضوا فهي وقف على الكنائس أو هي وقف على طبع كتب الضلال، فإن الوقف على الكنائس أو على طبع كتب الضلال باطل بحكم الاسلام، فيكون الفرض المذكور من الوقف المنقطع الآخر، فإذا انقرض زيد وأولاده عاد الوقف ملكا للواقف ولورثته من بعده.
[المسألة 27:] ومثله في الحكم ما إذا وقف الانسان العين على من لا ينقرض في الغالب ثم اتفق إنهم انقرضوا ومثال ذلك أن يقف الأرض على زيد وعلى ذريته من بعده طبقة بعد طبقة، واتفق أن جميعهم انقرضوا فإن العين الموقوفة بعد انقراضهم ترجع ملكا لواقفها، وإذا كان ميتا رجعت لورثته.