كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١١٤
والفروض المحتملة في هذه الصيغة ثلاثة:
الأول: أن يقصد الموجب بهذه الصيغة انشاء وقف الدار في المدة المحدودة، ولا ريب في بطلانه، فلا يصح وقفا للدار، لعدم الدوام فيه، ولا يصح تحبيسا لها في المدة المعينة لأن الموجب لم يقصد الحبس وإنما قصد الوقف.
الفرض الثاني: أن يقصد بهذه الصيغة انشاء تحبيس الدار على الفقراء أو على أولاده في المدة المذكورة، والظاهر صحته حبسا كما قصد فإن الصيغة التي أتى بها كافية في انشاء ذلك مع وجود القصد إليه، ولا يكون وقفا لعدم قصده، ولعدم الدوام فيه.
الفرض الثالث: أن لا يعلم أن الموجب قصد بالصيغة انشاء الوقف أو قصد التحبيس والظاهر صحته حبسا كما هو ظاهر الصيغة ولا يبعد أن ذلك هو مقتضى صحيحة محمد بن الحسن الصفار.
[المسألة 26:] إذا وقف الواقف العين على من ينقرض بحسب العادة، ومثال ذلك:
أن يقف الدار أو الأرض على زيد والطبقة الأولى من أولاده، فالظاهر صحة الوقف، فإذا انقرض زيد وأولاده رجع الوقف إلى ملك الواقف إذا كان موجودا، ورجع إلى ورثته إذا كان ميتا.
وكذلك الحكم إذا وقف العين على زيد وأولاده، فإذا هم انقرضوا فهي وقف على الكنائس أو هي وقف على طبع كتب الضلال، فإن الوقف على الكنائس أو على طبع كتب الضلال باطل بحكم الاسلام، فيكون الفرض المذكور من الوقف المنقطع الآخر، فإذا انقرض زيد وأولاده عاد الوقف ملكا للواقف ولورثته من بعده.
[المسألة 27:] ومثله في الحكم ما إذا وقف الانسان العين على من لا ينقرض في الغالب ثم اتفق إنهم انقرضوا ومثال ذلك أن يقف الأرض على زيد وعلى ذريته من بعده طبقة بعد طبقة، واتفق أن جميعهم انقرضوا فإن العين الموقوفة بعد انقراضهم ترجع ملكا لواقفها، وإذا كان ميتا رجعت لورثته.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581