الوقف في حصة زيد، وصح في حصة ذريته إذا كانوا موجودين حين انشاء الوقف.
[المسألة 12:] القبض هو استيلاء القابض على العين الموقوفة ووضع يده عليها، سواء كان المقبوض من المنقولات أم من غيرها، ويراجع في تفصيل ذلك ما ذكرناه في المسألة المائتين والخامسة والثمانين من كتاب التجارة.
[المسألة 13:] يعتبر على الأحوط لزوما - أن يكون القبض بإذن الواقف، فلا يتحقق الشرط المعتبر في الوقف إذا قبض العين الموقوفة بغير إذنه، فالأحوط تجديد القبض بعد الإذن، وإذا كانت العين وديعة أو عارية بيد الشخص ثم وقفها المالك عليه وهي بيده، فإن دلت القرائن على رضى الواقف بالقبض الموجود واعتباره قبضا للوقف، صح ولم يحتج إلى قبض جديد، وإن لم تدل القرائن على شئ فالأحوط تجديد الإذن ومضي زمان بعد ذلك وهي في يد الموقوف عليه ليتحقق شرط الوقف.
[المسألة 14:] إذا وقف الأب بعض أملاكه على أولاده غير البالغين، كان قبض الأب قبضا لهم بالولاية عليهم، ويتعين عليه أن يقصد بقبضه بعد الوقف القبض عنهم على الأظهر، ولا يكتفي بمجرد استمرار قبضه من غير أن يقصد ذلك، وكذلك الحكم في الجد أبي الأب إذا وقف بعض الأشياء على أولاد ولده، وكانوا صغارا، وفي كل ولي إذا وقف بعض ما يملكه على من ولي أمره، فلا بد من قصد القبض عن المولى عليه بحسب الولاية.
[المسألة 15:] إذا كان الوقف على أشخاص معينين، اشترط في صحة الوقف قبض الموقوف عليهم ومثال ذلك أن يقف دارا أو بستانا على أولاده أو على ذريته أو يوقفهما على زيد وذريته، فلا بد من قبض الموقوف عليهم إذا كانوا بالغين، وإذا كانوا قاصرين أو كان بعضهم قاصرا قبض عن القاصر منهم وليه الشرعي.