في صحة الوقف قبض بعض مستحقي الوقف ممن ينطبق عليه العنوان الموقوف عليه، فإذا كان وقف الدار على العلماء وقبضها بعض العلماء ليسكنها، أو كان وقف البستان على ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وقبضه بعض الذرية ليستوفي منه ما يستحق صح القبض وتحقق شرط الوقف، وهكذا في وقف العين على الفقراء والطلاب، ولا بد من أن يقبض المستحق العين الموقوفة ليستوفي منها الحق، ولا يكفي أن يقبض المستحق بعض حاصل العين الموقوفة وفوائدها ليصرفه في حاجاته من غير أن يقبض العين نفسها.
[المسألة 18:] يكفي في قبض المسجد بعد وقفه أن يصلي فيه أحد المؤمنين بإذن الواقف بقصد أنها صلاة في المسجد، ويكفي في قبض المقبرة بعد وقفها أن يدفن فيها ميت واحد بإذن الواقف بقصد أنه دفن في مقبرة، ويكفي في قبض الحسينية بعد وقفها أن يقام العزاء فيها للأئمة (ع) بإذن الواقف، بقصد أنه إقامة عزائهم (ع) في حسينية، وهكذا.
[المسألة 19:] إذا كان الوقف على بعض الجهات العامة أو على بعض العناوين العامة وجعل الواقف نفسه متوليا على الوقف كفى في صحة الوقف أن يقبض الوقف بنفسه من حيث إنه ولي على الوقف المعين، ولا يكفي مجرد القبض إذا لم يقصد به الحيثية المذكورة.
[المسألة 20:] ينفرد وقف المسجد عما سواه من أقسام الوقف الآتي بيانها، بأن وقف المسجد لا يكون له موقوف عليه، ولا تلاحظ فيه منفعة خاصة تصرف أو تملك لموقوف عليه عام أو خاص، وإنما يلاحظ في تحبيس أصله وتسبيل منافعه مجرد أن يكون الموضع مسجدا وأن يبقى كذلك ما دامت الأرض وما دامت العين، وقد أشرنا إلى هذا في ما تقدم، وذكرنا أن الواقف إذا لاحظ منفعة معينة، فوقف المكان أو البناية على أن تقام فيها الصلاة أو على العبادة أو على الذكر، والدعاء، لم يكن