الماليات كما في الكفالة، فيجب عليه احضار الرجل المضمون ويجبره الحاكم الشرعي على ذلك.
[المسألة 52:] إذا خلص القاتل من يد ولي دم المقتول، وجب عليه أن يحضره أو أن يدفع مالية باختياره إذا كان القتل مما فيه الدية، وإذا كان القتل عمدا ألزم باحضاره، فإذا مات القاتل قبل أن يتمكن منه، وجب عليه أن يدفع الدية.
[المسألة 53:] يكره للانسان أن يكفل غيره، ففي الأحاديث الشريفة ما يحذر عن تعاطي ذلك والتعرض له وفي بعضها ما يدل على أن الكفالة خسارة غرامة ندامة، وأنها أهلكت القرون الأولى.