وإذا علم أن الواقف قد وقف الأرض صدقة مؤبدة على الفقراء مثلا أو في وجوه الخير، وأنه إنما جعله لزيد وذريته من بعده لأنهم من وجوه الخير، لم يبطل الوقف بانقراض زيد وذريته، بل يبقى وقفا على الجهة التي قصدها الواقف.
[المسألة 28:] إذا انقرض الموقوف عليهم في الفروض الآنف ذكرها وكان الواقف ميتا رجع الوقف إلى ورثة الواقف حين موته على الأقوى، لا إلى ورثته حين انقراض الموقوف عليهم، فإذا كان للواقف عند موته ثلاثة أولاد، قسمت العين عليهم على حسب سهامهم في المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات بعضهم انتقل نصيبه إلى ورثته كذلك، فيشاركون أعمامهم في الميراث من عين الوقف، وينتقل نصيب الولد الذكر منهم إلى وارثه وإن كان بنتا، وينتقل نصيب الأنثى منهم إلى وارثها وإن كان عدة أولاد.
[المسألة 29:] قد يكون الوقف الذي يقفه الرجل منقطع الأول، ومن أمثلة ذلك:
أن يقف الرجل العين أولا على جهة لا يصح الوقف عليها في الاسلام، كالعبادات المبتدعة، وهياكل الأديان الباطلة، ونشر كتب الضلال، ثم من بعدها على جهات صحيحة كالفقراء والمحتاجين، ولا ريب في بطلانه في الأول ولا يترك الاحتياط بأن يجدد صيغة الوقف بعد انقراض الأول أو انشاء الوقف بالمعاطاة، وقد يكون الوقف منقطع الوسط ومن أمثلته أن يقف الرجل العين على زيد، ثم من بعده على جهة غير صحيحة ثم على الفقراء، فيصح الوقف في الأول، ويبطل في الوسط، ويكون بالنسبة إلى الأخير كالمنقطع الأول فلا يترك الاحتياط بتجديد صيغة الوقف بعد انقراض الوسط.
[المسألة 30:] إذا وقف الانسان داره أو أرضه على بعض الأشخاص أو على بعض الجهات، واشترط في وقفه أن تعود العين ملكا له إذا هو احتاج إليها، صح الوقف والشرط، فتكون العين وقفا على الجهة المعينة ما دام الواقف