كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١١٥
وإذا علم أن الواقف قد وقف الأرض صدقة مؤبدة على الفقراء مثلا أو في وجوه الخير، وأنه إنما جعله لزيد وذريته من بعده لأنهم من وجوه الخير، لم يبطل الوقف بانقراض زيد وذريته، بل يبقى وقفا على الجهة التي قصدها الواقف.
[المسألة 28:] إذا انقرض الموقوف عليهم في الفروض الآنف ذكرها وكان الواقف ميتا رجع الوقف إلى ورثة الواقف حين موته على الأقوى، لا إلى ورثته حين انقراض الموقوف عليهم، فإذا كان للواقف عند موته ثلاثة أولاد، قسمت العين عليهم على حسب سهامهم في المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات بعضهم انتقل نصيبه إلى ورثته كذلك، فيشاركون أعمامهم في الميراث من عين الوقف، وينتقل نصيب الولد الذكر منهم إلى وارثه وإن كان بنتا، وينتقل نصيب الأنثى منهم إلى وارثها وإن كان عدة أولاد.
[المسألة 29:] قد يكون الوقف الذي يقفه الرجل منقطع الأول، ومن أمثلة ذلك:
أن يقف الرجل العين أولا على جهة لا يصح الوقف عليها في الاسلام، كالعبادات المبتدعة، وهياكل الأديان الباطلة، ونشر كتب الضلال، ثم من بعدها على جهات صحيحة كالفقراء والمحتاجين، ولا ريب في بطلانه في الأول ولا يترك الاحتياط بأن يجدد صيغة الوقف بعد انقراض الأول أو انشاء الوقف بالمعاطاة، وقد يكون الوقف منقطع الوسط ومن أمثلته أن يقف الرجل العين على زيد، ثم من بعده على جهة غير صحيحة ثم على الفقراء، فيصح الوقف في الأول، ويبطل في الوسط، ويكون بالنسبة إلى الأخير كالمنقطع الأول فلا يترك الاحتياط بتجديد صيغة الوقف بعد انقراض الوسط.
[المسألة 30:] إذا وقف الانسان داره أو أرضه على بعض الأشخاص أو على بعض الجهات، واشترط في وقفه أن تعود العين ملكا له إذا هو احتاج إليها، صح الوقف والشرط، فتكون العين وقفا على الجهة المعينة ما دام الواقف
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581