مسجدا ولم تترتب عليه أحكامه بل يكون مصلى أو معبدا أو موضعا للذكر والدعاء حسب ما قصده الواقف.
[المسألة 21:] قد يلاحظ الواقف أشخاصا أو عنوانا عاما ينطبق على أفراد كثيرين، فيجعل العين موقوفة عليهم، ومثال الأول أن يقف الأرض أو الدار المعينة موقوفة على أولاده ثم على أولادهم، وأولاد أولادهم طبقة بعد طبقة، ومثال الثاني أن يقف الأرض أو الدار موقوفة على العلماء أو على الطلاب أو على المحتاجين من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، ويعين في وقفه أن تكون منافع الأرض أو الدار الموقوفة ملكا تاما للموقوف عليهم، الخاصين أو العامين على النحو الذي يحدده في وقفه، فتكون الثمار والفوائد ملكا طلقا للموقوف عليهم كما جعل فيجوز لهم التصرف فيها كما يتصرفون في أملاكهم الأخرى بالبيع والشراء والهبة، وسائر المعاوضات والتصرفات، وتترتب عليها أحكام الأملاك والفوائد من وجوب الزكاة والخمس إذا توفرت شروطهما ومن ضمان إذا أتلفها متلف أو غصبها غاصب أو أحدث فيها محدث عيبا أو نقصا. وإذا مات الموقوف عليه بعد أن ملك حصته من المنفعة ملكها وارثه من بعده، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الوقف.
[المسألة 22:] وقد يحدد الواقف في وقفه أن تصرف منافع العين الموقوفة على الموقوف عليهم في الوفاء بحاجاتهم ومطاليب حياتهم ومعيشتهم وتدبير أمورهم من غير أن يملكوا من المنافع شيئا، ولازم ذلك أن لا تترتب آثار الملك على المنافع التي تصل إليهم من هذا الوقف، فلا تصح لأحدهم المعاوضة على حصته من المنافع ببيع أو هبة أو غيرها ولا تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته منها نصابا زكويا، ولا يرث الوارث ما يتركه الموقوف عليه من الحصة إذا مات قبل أن يصرفه في حياته، وإذا أتلفها أحد في حياته أو غصبها كان المتلف والغاصب ضامنا لها، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الوقف.