[المسألة السادسة:] تكفي المعاطاة في انشاء الوقف لبعض الموقوفات، فإذا بنى الانسان أرضه المملوكة أو المحجرة بقصد انشاء المسجدية ثم أذن للناس في الصلاة في الموضع الذي بناه بهذا القصد وصلى فيه بعض الناس صح وقفه مسجدا وترتبت عليه آثار المسجد وأحكامه.
وإذا بنى في الأرض بناية بقصد وقفها مدرسة لطلاب العلم، أو رباطا يقيم فيه الفقراء أو ينزل فيه بعض ذوي الحاجة من المسافرين وغيرهم، ثم أذن بالسكنى فيه فسكن المدرسة بعض الطلاب وأقام في الرباط بعض الفقراء وذوي الحاجة صح الوقف وتم.
وإذا حدد قطعة من أرضه المملوكة بقصد انشاء وقفها مقبرة للمسلمين وأذن لهم بالدفن فيها ثم دفن فيها بعض الموتى، تم الوقف، وهكذا في وقف الطريق أو الشارع أو القنطرة، ووقف الفرش والحصر والمصابيح وأجهزة الإنارة والسقاية والتبريد والتدفئة في المشاهد والمساجد والمدارس والحسينيات فإذا وضع الفراش أو الجهاز في الموضع بقصد انشاء وقفه وقبضه المتولي أو استعمل في احتياجات المشهد أو المسجد أو الموضع المعين صح وقفها.
[المسألة السابعة:] إذا كانت للرجل دار مملوكة أو موضع تام البناء وأراد وقفه مسجدا أو مدرسة أو رباطا أو حسينية، فلا يترك الاحتياط بانشاء صيغة الوقف، ولا يكتفي بأن يصرف الناس في الصلاة في الموضع بقصد انشاء وقفه مسجدا أو يصرف الطلاب في السكنى فيه بقصد وقفه مدرسة أو رباطا.
وكذلك إذا كانت له دار مملوكة أو بستان مملوك وأراد أن يجعلها وقفا على ذريته أو لبعض ذوي الحاجات أو على بعض القربات، فلا يترك الاحتياط في انشاء الصيغة ولا يكتفي بالمعاطاة بقصد انشاء الوقف المعين.
[المسألة الثامنة:] يصح التوكيل في اجراء الوقف سواء كان ذلك بانشاء الصيغة أم