وإذا أريد انشاء الكفالة له ابتداءا في مثل هذه الحال أشكل الحكم بصحتها.
[المسألة 44:] إذا أدى الكفيل المال الذي على المكفول وكان أداؤه للمال بطلب من المكفول جاز للكفيل الرجوع بالمال عليه، وإذا أداه بغير طلب من المكفول، أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة في ذلك.
[المسألة 45:] إذا اشترط الكفيل أو المكفول له في العقد أن يكون احضار المكفول في بلد معين، لزم العمل بالشرط، فلا يجب على الكفيل تسليمه في غير ذلك البلد، ولا يجب على المكفول له تسلمه من الكفيل إذا أحضره في غيره، وإذا أطلق العقد بينهما ولم يعينا موضعا للاحضار، فإن دلت القرائن على إرادة موضع خاص تعين ذلك، ومن القرائن أن يوقعا عقد الكفالة في بلد المكفول له أو في موضع استقراره، فينصرف العقد إلى لزوم التسليم في ذلك الموضع، وإذا لم يعينا موضعا ولم تدل القرائن على إرادة شئ فالظاهر بطلان الكفالة.
[المسألة 46:] يجب على الكفيل احضار المكفول في الوقت المعين، ويلزمه أن يتخذ لذلك أي وسيلة يمكنه التوصل بها إلى أداء الواجب إذا كانت الوسيلة مباحة غير محظورة في الاسلام ومنها أن يستعين ببعض أهل النفوذ والسطوة إذا لم يكن في ذلك ظلم أو اضرار أو مفسدة.
[المسألة 47:] إذا احتاج احضار المكفول في موضع التسليم إلى مؤنة فهي واجبة على المكفول، وإذا صرفها الكفيل ولم يقصد بها التبرع، وكان صرفها بطلب من المكفول، جاز له أن يرجع بها عليه، وكذلك إذا دلت القرائن على طلبه، ويشكل في غير ذلك.
[المسألة 48:] إذا أحضر الكفيل الشخص المكفول وسلمه إلى المكفول له تسليما