كان انشاؤه بالفعل والمعاطاة على النهج الذي سبق بيانه، ويشكل جريان الفضولية فيه، فلا بد من الاحتياط بتركه فإذا وقف الرجل مال غيره فضولا وأراد المالك انفاذ الوقف، فلا بد له من تجديد صيغة الوقف من المالك أو وكيله، ولا يكتفي بإجازة الصيغة التي أوقعها الفضولي على المال.
[المسألة التاسعة:] إذا أنشأ المالك أو الوكيل عنه الايجاب في الوقف على الوجه الصحيح أو أنشأه بالمعاطاة على الوجه المطلوب، صح الوقف ونفذ ولا يحتاج بعده إلى القبول على الأقوى سواء كان الوقف بنفسه من الجهات العامة كالمساجد والربط والمقابر والشوارع والقناطر، أم كان وقفا على عناوين عامة كالوقف على الفقراء وعلى ذرية الرسول صلى الله عليه وآله أو على الفقهاء أم كان وقفا خاصا كالوقف على الذرية أو على زيد وذريته، فلا يعتبر القبول في جميع أقسام الوقف، والأحوط استحبابا اعتبار ذلك وخصوصا في الوقف الخاص.
[المسألة العاشرة:] لا يشترط في صحة الوقف أن يقصد الواقف فيه التقرب إلى الله، من غير فرق بين الأوقاف العامة والخاصة.
[المسألة 11:] يشترط في صحة الوقف أن يقبض الموقوف عليه العين الموقوفة، فلا يصح الوقف إذا لم يحصل القبض، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وعادت العين ميراثا لورثة الواقف، وإذا وقف الدار على زيد وذريته ومات زيد قبل أن يقبض الدار بطل الوقف في حصة زيد وعادت الحصة ملكا للواقف، وإذا لم يحصل القبض من زيد ولا من ذريته بطل في الجميع وعاد ملكا للواقف.
ولا يعتبر في القبض أن يقع فورا، فإذا وقف العين وحصل القبض بعد مدة صح الوقف ونفذ، ونتيجة لذلك فإذا وقف العين على زيد وذريته ولم يقبض زيد حتى مات، ثم قبض ذريته العين بعد مدة بطل