حتى يحضر المكفول، من غير فرق بين أن يكون الحق الذي عليه ماليا أم غيره، وهذا هو الحكم الذي دلت عليه نصوص المسألة.
وفي القول المعروف بين الأصحاب قدس الله أرواحهم: أن الكفيل إذا امتنع عن احضار المكفول جاز للمكفول له أن يحبسه عند الحاكم حتى يحضر المكفول أن يؤدي ما على المكفول من الحق.
وهو مشكل، فإن أدلة المسألة كما أشرنا إليه خالية عن هذا التخيير، وأداء ما على المكفول إنما يمكن إذا كان الحق ماليا يمكن تسليمه كالدين وبدل الضمان للتلف والعيب، ولا يتم في مثل حق القصاص وفي كفالة الزوجة الناشزة، والمرأة المدعى زوجيتها، وكفالة المدعى عليه في الدعوى، فلا بد فيها من احضار المكفول بنفسه.
نعم إذا كان الحق الذي على المكفول ماليا، وأداه الكفيل باختياره برئت ذمته من الكفالة بسبب ارتفاع موضوعها بأداء الحق الذي كفل من أجله، فيجب اطلاقه من الحبس.
[المسألة 43:] إذا كان الشخص المكفول غائبا في موضع يمكن للكفيل الوصول إليه واحضاره منه، أعطي من النظرة في الوقت ما يمكنه فيها أن يصل إلى الموضع المعين، وأن يفحص عن الرجل إذا كان العثور عليه يحتاج إلى الفحص، حتى يحضره، وإذا أمهل كذلك وانقضت المدة ولم يحضره، رفع المكفول له أمره إلى الحاكم الشرعي فحبسه حتى يأتي بالمكفول.
وإذا انقطع خبر المكفول ولم يعلم موضعه وكان الظفر به مرجوا مع الفحص، ألزم الكفيل باحضاره وحبس لذلك، وقد سبق الاشكال في الزام الكفيل بأداء الحق الذي على المكفول، وإذا أدى باختياره ما على المكفول من الحق ليتخلص بذلك من الحبس جاز له ذلك، وكفى.
وكذلك الحكم إذا انقطع خبر المكفول، ولم يرج الظفر به، وكان عروض هذه الحال بعد الكفالة فلا تبطل الكفالة بذلك، ويلزم باحضار الرجل ويحبس لذلك، أو يختار بنفسه أداء ما على المكفول من الحق ليتخلص من الحبس، وخصوصا إذا كان ذلك بتفريط الكفيل في أمره حتى غاب الرجل وانقطع خبره.