القسم الثاني: أن لا يكون السبب أغلب وفيه ستة مباحث:
6992. الأول: السبب قد يصير مغلوبا، كما لو ألقاه من شاهق فتلقاه إنسان بسيفه وقطعه بنصفين، فالحوالة في القصاص على المباشر، ولا شئ على الملقي، سواء عرف ذلك أو لم يعرف، أما لو ألقاه في ماء مغرق، فالتقمه الحوت، فالقصاص على الملقي، لأن فعل الحوت لا يعتبر، فهو كنصل منصوب في عمق البئر، ويحتمل عدم القصاص، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع، واجتياز الحيوان شبهة فتجب الدية، أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، فعليه القود، لأنه مما يقتل مثله بالطبع، فصار كالآلة.
6993. الثاني: قد يعتدل السبب والمباشر كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر دون المكره، وعليه الكفارة أيضا، وحرمان الميراث متعلق به أيضا دون الآمر، ولو أكره إنسانا على أن يرمي إنسانا ظنه الرامي جرثومة، فلا قصاص على الرامي لجهالته، وهل يثبت على الآمر؟ فيه نظر، فإن أوجبناه عليه، فلا شئ على المباشر، وإن أخرجناه عن الفعل بالكلية، فعلى عاقلة المباشر الدية، لأنه بالنسبة إليه خطأ.
ولو أكره صغيرا غير مميز على القتل، فالحوالة في القصاص هنا على الآمر، لأن الصغير كالآلة.
ولو أمسكه واحد وقتله آخر، قتل القاتل وحبس الممسك دائما، ولو نظر لهما ثالث سملت عيناه، ولا يرجع أحدهم على الولي بشئ.
6994. الثالث: لو أكرهه على صعود نخلة فزلقت رجله فمات، فالقصاص