[ضربة] واحدة فجنت جنايتين، لم يكن عليه أكثر من القتل. (1) وهو المعتمد.
ولو قطع يده فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف، لأن السراية تتمة الجناية، وقد اتفق علماؤنا على أن دية الطرف تدخل في دية النفس، وإن اختلفوا في القصاص على ما تقدم.
7003. السادس: لو قتل مريضا مشرفا، وجب القود، وكذا لو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا، لأنه أزهق حياة مستقرة بخلاف حركة المذبوح.
7004. السابع: ظن الإباحة شبهة في سقوط القود، فلو قتل رجلا في دار الحرب بظن كفره فبان إسلامه، وجبت الكفارة والدية، ولو قتل من عهده مرتدا، فظهر رجوعه، ففي القود إشكال، ينشأ من عدم القصد إلى قتل المسلم، ومن رجوع ولاية قتل المرتد إلى الإمام، فيكون عاديا بقتله، والأقرب الدية.
في الاشتراك في القتل ولو قتل من ظنه (2) أنه قاتل أبيه، فخرج بريء العهدة، ففي القود إشكال.
ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا، ضربا يهلك المريض، وجب القود، فإن ظن الصحة لا يبيح الضرب. (3)