خطأ، كانت الدية عليهما نصفين، وكذا لو جرحه أحدهما موضحة والآخر مأمومة (1) أو جائفة فمات من الجرحين.
7007. الثالث: لو اشترك الجماعة في الجناية على الطرف، اقتص منهم، ورد المجني عليه ما فضل لكل واحد منهم عن جنايته، فلو قطع ثلاثة يد واحد كان للمجني عليه قطع يد الثلاثة، ويرد عليهم دية يدين يقتسمونها بينهم بالسوية، وله قطع يد اثنين، ويرد الثالث عليهما ثلث دية اليد، ويرد المجني عليه عليهما ثلثي دية يد، وله قطع يد واحدة، ويرد الآخران على المقتص منه ثلثي دية يده.
ولو طلب المجني عليه الدية كانت عليهم أثلاثا، وكذا البحث لو كان الجاني أكثر من ثلاثة.
وتتحقق الشركة بصدور الفعل عنهم أجمع، إما بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطع يده ثم يرجعوا، أو يكرهوا إنسانا على قطعه، أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه، أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها جميعا، أو يمدوها فتبين.
ولو قطع كل واحد منهم جزءا من يده، لم يقطع يد أحدهم، وكذا لو قطع كل واحد منهم من جانب، أو جعل أحدهم آلته فوق يده، والآخر تحت يده، واعتمدا حتى التقتا، فلا قطع على واحد منهما، بل على كل واحد القصاص في جنايته، لانفراد كل واحد منهما بجنايته.
وكذا لو وضعوا منشارا على مفصله ثم مده كل واحد مرة بانت اليد، لأن