وأما شبيه العمد (دون العمد) (1) فأن يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من غير قصد إلى الموت، ولا يكون ذلك الفعل مؤديا إليه غالبا، كمن يضرب للتأديب فيموت.
وأما الخطأ المحض، فأن يرمي طائرا مثلا، فيصيب إنسانا.
والأصل في العمد أن يكون الفاعل عامدا في فعله وقصده، وشبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، والخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما.