ولو طلب الولي الدية كانت على المباشر أيضا دون الآمر، ويتحقق الإكراه فيما عدا القتل.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، ولو كان غير مميز، كالطفل والمجنون، فالقصاص على المكره دون المباشر، لأنه كالآلة، سواء في ذلك المباشر الحر والعبد، ولو كان صبيا غير بالغ إلا أنه مميز، عارف، وهو حر، فلا قود، والدية على عاقلته، وإن كان مملوكا، تعلقت الجناية برقبته، ولا قود.
وقال في الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا، فالدية، ولا قود (1) وليس بمعتمد.
6986. الثاني: لو قال له: اقتلني وإلا قتلتك، لم يسغ القتل، فإن التحريم لا يرتفع بالإذن، فإن قتله، سقط القصاص، لأنه أسقط حقه بالإذن، فلا يتسلط الوارث، وعندي فيه نظر.
ولو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميزا فلا شئ على المكره، وإن كان غير مميز، فعلى الآمر القود، وهل يتحقق إكراه العاقل هنا؟ فيه إشكال. (2) 6987. الثالث: يتحقق الإكراه فيما دون النفس إجماعا، فلو قال: اقطع يد هذا، فالقصاص على الآمر دون المباشر، ولو قال: اقطع يد هذا أو هذا وإلا قتلتك، فاختار القاطع يد أحدهما، احتمل القصاص على المباشر، لأن الإكراه لم يقع