فيفصل بينهما، ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء، حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه فيوجهه (1) فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا» (2).
وعن الصادق (عليه السلام) في رجل يقتل رجلا مؤمنا، قال يقال له:
«مت أي ميتة شئت، إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا» (3).
والأحاديث في ذلك كثيرة.
6974. الثاني: تقبل توبة القاتل وإن كان عمدا فيما بينه وبين الله تعالى، وقال ابن عباس: لا تقبل توبته، لإن قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) (4) إلى آخره، نزلت بعد قوله: (ولا يقتلون النفس) إلى قوله (إلا من تاب) (5) بستة أشهر ولم يدخلها النسخ (6) والصحيح ما قلناه لقوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) (7) وقال الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (8).