عزر، وما عدا الخمر إذا باعه مستحلا يستتاب، ولا يقتل مع امتناعه بل يؤدب.
6825. العاشر: لو تاب قبل قيام البينة، سقط الحد، وإن تاب بعدها لم يسقط، ولو ثبت الحد بإقراره وتاب، تخير الإمام بين الإقامة والعفو، وقيل يتحتم هنا الاستيفاء (1) وهو أقوى.
6826. الحادي عشر: لا ينبغي للمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك، خمرا كان أو غيره، وكذا الفقاع، فمن فعل ذلك أدب حسب ما يراه الإمام.
6827. الثاني عشر: كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، كان مرتدا، فإن كان مولودا على الفطرة قتل، وإلا استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن تناول شيئا من ذلك محرما له، كان عليه التعزير، فإن عاد بعد ذلك عزر، وغلظ عقابه، فإن تكرر منه، فعل به كما فعل أولا، ويغلظ زيادة، فإن عاد في الرابعة قتل.
ويعزر آكل الجري، والمارماهي، والزمار، ومسوخ السمك، ومسوخ البر، وسباع الطير، والطحال، وغير ذلك، مما يحرم أكله، فإن عاد ثانية عزر.
قال ابن إدريس: فإن استحل شيئا من ذلك قتل (2) وعندي فيه نظر.
وإذا تاب من وجب عليه التعزير قبل قيام البينة، سقط عنه، فإن تاب بعدها لم يسقط، وإن تاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى الحاكم، سقط الحد، وإن تاب بعد إقراره عند الحاكم، أقيم الحد عليه.