ثلثاه، أو ينقلب خلا، ولا يحرم بمرور ثلاثة أيام عليه إذا لم يغل.
أما غير عصير العنب فإنما يحرم إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
والتمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار، فالأقرب بقاؤه على التحليل حتى يبلغ الشدة المسكرة، وكذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار.
6819. الرابع: حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم والحد بالتناول شربا أو اصطباغا، وتداويا، مع الاختيار، والعلم بالتحريم، والبلوغ، والرشد، وليس بمسكر وإنما أجمع أصحابنا كافة على إلحاقه بالمسكر في أحكامه أجمع.
6820. الخامس: لا حد على من أكره على الشرب، سواء خوف حتى شرب، أو وجر في حلقه، ولا على من جهل التحريم أو جهل المشروب.
ويثبت الحد على من شربه في دواء كالترياق، أو يتناوله بغير الشرب وإن قصد الدواء ما لم يبلغ التلف، على ما سبق البحث فيه.
6821. السادس: يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرتين، ولا تكفي المرة الواحدة، ولا يفتقر مع الإقرار إلى وجود الرائحة، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو شهدا بشربها، أو شهد أحدهما بشربها والآخر بقيئها، أو شهدا بقيئها، ثبت الحد.
ولو ادعى الإكراه أو الجهل بالتحريم مع إمكانه أو بالمسكر، قبل منه.
ويشترط صدور الإقرار من البالغ العاقل الحر المختار.