إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علمه بأنه مسكر، لأن الظاهر الاختيار والعلم.
6832. السابع عشر: إذا زاد على الحد، فعليه نصف الضمان، ولا تقسط الدية على الأسواط.
6833. الثامن عشر: يضرب الشارب قائما، ليأخذ كل عضو منه حصته من الضرب، ويتقى وجهه وفرجه ورأسه، لأنها مقاتل، ويكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين، ولا يمد ولا يربط، ويضرب بالسوط، ولا يقوم مقامه الأيدي والنعال. (1) وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها، لئلا تنكشف.
ولا يقام الحد في المساجد.
6834. التاسع عشر: إذا انقلب الخمر خلا حلت، سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء عولجت بإلقاء شئ فيها، أو بنقلها من الشمس إلى الظل وبالعكس.
6835. العشرون: التعزير يكون بالضرب، أو الحبس، أو التوبيخ، أو بما يراه الإمام، (2) وليس فيه قطع شئ منه، ولا جرحه، ولا أخذ ما له.
والتعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب، ولا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ.